نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي المعدل رقم (1) لسنة1968) ويقرأ مع نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي
رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1968/5/1.

المادة 2

تعدل المادة (5) من النظام الاصلي بحيث تقرأ كما يلي:
المادة (5) يعين مجلس الادارة، بناء على تنسيب المدير العام لجنة تعرف باسم لجنة العطاءات المركزية برئاسة نائب المدير
العام (او من ينتدبه المدير العام في حالة غيابه) وعضوية اثنين من كبار موظفي المؤسسة ويعين المدير العام احد موظفي
المؤسسة سكرتيرا لهذه اللجنة تنحصر اعماله في الناحية الكتابية ووضع المعلومات كاملة امام اللجنة، وفي حالة تغيب اي
من اعضاء اللجنة ينتدب المدير العام موظفا اخر يحل محله طيلة مدة غيابه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق