نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985
المادة 1
المادة 1- يسمى هذاالنظام (نظام كلية تأهيل المعلمين العالية لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالي.
الوزير: وزير التعليم العالي.
المجلس: مجلس التعليم العالي.
الكلية: كلية تأهيل المعلمين العالية.
العميد :عميد الكلية.
المادة 3
المادة3 – أ- ينشأ في المملكة معهد عال يسمى (كلية تأهيل المعلمين العالية) تمنح الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس)
وتكون تابعة للوزارة.
ب- يكون مركز الكلية في عمان ويجوز لها القيام بمهامها واعمالها في موقع آخر او اكثر في المملكة بقرار من المجلس.
المادة 4
المادة4- تهدف الكلية الى ما يلي:-
أ- رفع المستوى العلمي والمسلكي لمعلمي التعليم الاساسي.
ب- القيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تطوير العملية التربوية.
المادة 5
المادة 5- مدة الدراسة في الكلية اربع سنوات او ما يعادلها بالساعات المعتمدة، ويجوز احتساب الساعات المعتمدة
التي درسها الطالب في كليات المجتمع أو ما يعادلها التي لا تقل مدة الدارسة فيها عن سنتين.
المادة 6
المادة 6- للكلية ان تفتح اقساما علمية ومراكز للبحث والتدريب والخدمات وان تنشىء مدارس تطبيقية، وان تضع برامح خاصة،
وينشأ كل منها ويدمج بغيره أو يلغى بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية.
المادة 7
المادة 7- اللغة العربية لغة التدريس في الكلية، ويجوز تدريس بعض المواد بلغة أخرى عند الضرورة بقرار من مجلس الكلية.
المادة 8
المادة 8- أ- يحدد المجلس الرسوم التي تتقاضاها الكلية من الطلبة.
ب- يكون للكلية موازنة خاصة بها تلحق بموازنة الوزارة.
المادة 9
المادة 9- يكون للكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) ويشكل على النحو التالي:-
أ- الوزير رئيساً
ب- الامين العام للوزارة نائباً للرئيس.
ج- الامين العام لوزارة التربية والتعليم.
د- العميد
هـ- عمداء كليات التربية في الجامعات الاردنية غيرالاهلية اعضاء
او من يقوم باعمالهم.
و- اثنان من المديرين العامين في وزارة التربية والتعليم يسميهما
وزير التربية والتعليم.
ز- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة يعينهم الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 10
المادة 10- يتولى مجلس الكلية المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للكلية لتحقيق اهدافها.
ب- تقويم اعمال الكلية في ضوء السياسة العامة لها، واعداد الخطط التي من شأنها قيامها بأعمالها على الوجه الاكمل.
ج- اقرار تعليمات القبول السنوية في الكلية وتحديد اعداد المقبولين، وفق الاسس التي تنسبها وزارة التربية والتعليم.
د- اقرار خطط الدراسة والتدريب في الكلية ومناهجها.
هـ- اقرار التعليمات الخاصة بالكلية.
و- وضع التعليمات الخاصة بمعادلة المواد والساعات المعتمدة التي سبق للطالب ان درسها قبل التحاقه بالكلية.
ز- أقرار الهيكل التنظيمي العلمي والاداري للكلية.
ح- أية أمور أخرى يرى رئيس مجلس الكلية عرضها عليه.
المادة 11
المادة 11-أ- يكون للكلية مجلس أكاديمي يتكون من الاساتذة والاساتذة المشاركين الاعضاء في مجلس الكلية ويرأسه أقدمهم
رتبة.
ب- يتولى المجلس الاكاديمي المهام والصلاحيات التالية:-
1- تعيين أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الاقسام وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى أخرى واعارتهم واستعارتهم وندبهم
وانتدابهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم وتصديق القرارات التأديبية
الصادرة بحقهم وغير ذلك من شؤون اعضاء هيئة التدريس.
2- تنسيب ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس، والفنيين العاملين في المجال التعليمي
في الكلية في بعثات للحصول على درجة علمية معينة وتحديد مدة ايفادهم وأي أمور أخرى تتعلق بهم.
المادة 12
المادة 12- يؤلف مجلس رؤساء الاقسام برئاسة العميد وعضوية نوابه ورؤساء الاقسام العلمية في الكلية.
المادة 13
المادة 13- يتولى مجلس رؤساء الاقسام المسؤوليات والمهام التالية:-
أ- الاشراف على تنظيم الدراسة في الكليةوالتنسيق بين مختلف اقسام الكلية.
ب- مناقشة خطط الدراسة التي تقترحها الاقسام ورفعها الى مجلس الكلية.
ج- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية والاشراف عليها واصدار قراراته بشأن نتائجها.
د- التنسيب الى مجلس الكلية بمنح الدرجات والشهادات العلمية.
هـ- الاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتوجيهه ودعمه.
و- التوصيةالى المجلس الاكاديمي في جميع الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال
التدريس فيها من تعيين وترقية ونقل وانتداب واعارة وايفاد ومنح الاجازات الدراسية وقبول الاستقالة وغيرها.
ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية وجدول تشكيلات وظائفها.
ح- النظر في المسائل التي يحيلها اليه العميد ودراستها واصدار التوصية المناسبة بشأنها.
المادة 14
المادة 14- لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه.
المادة 15
المادة 15- يتولى مجلس القسم المسؤوليات والمهام التالية:-
أ- اقتراح الخطط الدراسية في القسم ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام.
ب- اقرار المناهج التي يقترحها اعضاء هيئة التدريس لموادهم.
ج- مناقشة مشروعات البحث العلمي التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام.
د- ابداء الرأي في طلبات التعيين والترقية لاعضاء هيئة التدريس اوالمحاضرين في القسم.
هـ- توزيع المحاضرات والاعمال الدراسية على اعضاء هيئة التدريس.
و- ابداء الرأي في أي موضوعات يعرضها العميد او رئيس القسم.
المادة 16
المادة 16- رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع احكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في
الكلية.
المادة 17
المادة 17- ينسب العميد احد اعضاء هيئة التدريس في القسم ممن يحملون رتبة الاستاذية رئيسا للقسم لمدة سنة قابلة للتجديد،
الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها مجلس الكلية تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم من حملة درجة الدكتوراه
قائماً بأعمال رئيس القسم، وفي حالة غياب رئيس القسم يرأس العميد مجلس القسم.
المادة 18
المادة 18-أ- يدعو الى اجتماع كل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة
غيابه، ويكون النصاب القانوني لجلسة كل مجلس بحضور اكثرية الاعضاء.
ب- تصدر القرارات لكل مجلس باصوات اكثرية الحضور واذا تساوت الاصوات يكون رئيس الجلسة هو المرجح.
ج- يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلاً، ويكون القرار الصادر عن المجلس
المعترض اليه قطعياً.
المادة 19
المادة 19- لا يجوز ان ينظر في طلب التعيين أو الترقية سواء في مجلس القسم او مجلس رؤساء الاقسام أوالمجلس الاكاديمي
من هم في رتبة اكاديمية أدنى من الرتبة المطلوب التعيين فيها اوالترقية اليها.
المادة 20
المادة 20- يعين العميد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 21
المادة 21- يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون قد شغل رتبة الاستاذية، وللمجلس عند الضرورة تعيين أحد اعضاء هيئة التدريس
من الرتب الاخرى من حملة درجة الدكتوراه قائماً بأعمال العميد.
المادة 22
المادة 22- يتولى العميد المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- ادارة شؤون الكلية التعليمية والمالية والادارية وأمور البحث العلمي، وتنفيذ نظامها والتعليمات الصادر بمقتضاه،
وقرارات المجالس واللجان المختصة.
ب- تقديم تقرير في نهاية كل سنة دراسية الى مجلس الكلية عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر النشاطات الاخرى
في الكلية، وأي اقتراحات يراها مناسبة.
ج- دعوة مجلس رؤساء الاقسام الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته والاشراف على توثيق قراراته ومتابعة تنفيذها.
د- أي صلاحيات اخرى يفوضها اليه الوزير.
المادة 23
المادة 23- أ- يعين الوزير نائباً او اكثر للعميد بتنسيب من العميد من بين اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب- للعميد ان يفوض الى أي من نوابه او رؤساء الاقسام أو مديري الوحدات الادارية او مديري المراكز في الكلية ايا
من الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا النظام والتعلميات والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة 24
المادة 24- اعضاء هيئة التدريس في الكلية هم:-
أ- الاساتذة.
ب- الاساتذةالمشاركون.
ج- الاساتذة المساعدون.
د- المدرسون.
المادة 25
المادة 25- يتم تعيين عضو الهيئةالتدريسية في الكلية وترفيعه ونقله من فئةالى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار من
المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام.
المادة 26
المادة 26- يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الكلية الشروط العامة التالية وذلك بالاضافة الى الشروط
والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- ان يكون قد حصل على درجات جامعية او شهادات مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الكلية، على
أن تكون تلك الدرجات اوالشهادات مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها، والدرجة الجامعية الاولى.
ب- ان يكون قادراً على القيام بالعمل في الكلية وبخاصة التدريس.
ج- ان يكون لائقاً من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
د- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
المادة 27
المادة 27- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الكلية ما يلي:-
أ- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب- ان يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما وزارة التعليم
العالي. وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.
ج- وفي الحقول الصحية والهندسية والفنية ان يكون قد حصل على درجةالماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين
فيه وان يكون قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس
اذا وجدت هذه السنة.
المادة 28
المادة 28- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها
او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة اكاديمية أو مهنية معترف بها.
المادة 29
المادة 29 -يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه، وان يكون قد شغل
رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد عال معترف به. و أن يكون قد نشر انتاجا علميا قيما أدى
الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على الدكتوراه.
المادة 30
المادة 30- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه، وان يكون قد شغل رتبة استاذ
مشارك مدة خمس سنوات على الاقل في جامعة اومعهد عال معترف به وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبةاستاذ مشارك انتاجا علمياً
قيما أدى الى تقدم المعرفة.
المادة 31
المادة 31- أ- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية من المجلس الاكاديمي بعد
اخذ رأي مجلس رؤساء الاقسام.
ب- يتم تقويم الانتاج العلمي المقدم لاغراض التعيين و الترقية من لجان مختصة يؤلفها المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي
مجلس القسم فمجلس رؤساء الاقسام، ويشترط في اعضاء هذه اللجان ان يكونوا من الاساتذة ومن ذوي الاختصاص في موضوع التقويم.
ج-ينقل عضو هيئة التدريس من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا أمضى في الفئة التي سينتقل منها مدة لا تقل عن
خمس سنوات ونشر بحثا علميا واحدا على الاقل.
المادة 32
المادة 32- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير البحث او التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في
الهيئة التدريسية في الكية وذلك على أساس سنتين من تلك الخبرة كسنة واحدة في الخدمة حدا اعلى.
المادة 33
المادة 33- عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي كان او لا يزال
يشغلها في اي جامعة معترف بها بحيث تتخذ تلك الرتبة في تحديد رتبته واقدميته وغير ذلك من الامور شريطة ان يكون حاصلا
على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 34
المادة 34- أ- يكون عضو هيئة التدريس في الكلية بعد تعيينه تحت التجربة، وينظر في تثبيته اذا كان أردنيا بعد مضي سنة
على الاقل على ترقيته الى رتبة أعلى على أن لا ينظر في تثبيته في اي حالة من الحالات الا بعد مضي ست سنوات متواصلة على
الاقل على خدمته الفعلية في الكلية. ويتم التثبيت بقرار من المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس
رؤساء الاقسام. وتحتسب مدة التجربة للعضو بعد تثبيته جزءا من خدمته الفعلية في الكلية.
ب- للمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة
تجرتبه دون بيان الاسباب على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته.
المادة 35
المادة 35- يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك اواستاذ ما يلي:-
أ- ان يكون قد مضى عليه في رتبته مدة لا تقل عن خمس سنوات، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة معترف بها
فيشترط لترقيتيه في هذه الحالة ان يكن قد قضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين فيها في الكلية اذا كانت خدمته
في تلك الجامعة ثلاث سنوات فأكثر.
ب- ان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية، ويؤجل
النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك
الانذار.
ج- ان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة، ويجوز ان يحتسب
ضمن الانتاج المعتمد للترقية ان يكون قد قام على نحو متميز بأعمال مهنية او فنية.
المادة 36
المادة 36- أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد
على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس أو في المجالات المهنية
او الفنية.
ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها
عميد الكلية بعد الاستئناس برأي المجلس الاكاديمي.
المادة 37
المادة 37- لعضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله في الكلية الحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي
فيما يتصل بمواضيع الدراسة و ونشاطاته في الكلية وذلك في حدود القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
المادة 38
المادة 38- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الكلية ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها:-
أ- القيام بالتدريس.
ب- التفرغ لواجبه العلمي في الكلية وبذل اقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق بمكانة
الكلية في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.
ج- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
د- الاشراف على بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا.
هـ- اجراء الامتحانات.
و- اجراء الندوات.
ز- الاشتراك في المجالس واللجان في الكلية.
ح- القيام بأي عمل ينهض بالكلية ويدفع بها الى التقدم.
المادة 39
المادة 39- أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي والبحوث العلمية التي
انجزها والتي يعدها. وفي حالة وجود شعب داخل القسم يقدم مشرف الشعبة تقريراً موحداً عن نشاطات اعضاء الهيئة التدريسية
في الشعبة.
ب- على رئيس القسم ان يقدم تقريراً عن قسمه الى العميد الذي يقدم بدوره تقريراً عن القسم ونشاطات الاقسام الى رئيس
المجلس الاكاديمي.
ج- تقدم التقارير المنصوص عليها في الفقرتين أ ، ب من هذه المادة مقترنة برأي العميد في نهاية الفصل الثاني من كل
عام جامعي.
المادة 40
المادة 40- أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية 40 اربعين ساعة تخصص منها 9 ساعات للنصاب، التدريسي
للاستاذ، و 12 واثنتا عشر ساعة لاي عضو آخر من اعضاء الهيئة التدريسية، وتوزع بقية الساعات من قبل رئيس القسم على
الاعمال التالية:-
-البحث العلمي.
-الارشاد.
-مراجعات الطلبة.
-المشاركة في المجالس واللجان.
ب- لرئيس المجلس الاكاديمي ان يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء ومسؤوليات في الكلية
الى جانب قيامه بالتدريس.
المادة 41
المادة 41- لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية اي أجور او مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الكلية، الا
اذا كان قد استوفى النصاب التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة 40 من هذا النظام.
المادة 42
المادة 42- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القاء او اعطاء دروس او محاضرات خارج الكلية الا بموافقة سابقة من رئيس
المجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد وبعد اخذ رأي رئيس القسم على ان لا يزيد عدد الدروس او المحاضرات على
معدل ثلاث ساعات اسبوعيا خلال الفصل.
المادة 43
المادة 43- أ- تكون الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الكلية كما يلي:-
1- لعضو الهيئة التدريسية احد عشر اسبوعا في كل عام جامعي.
2- للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية سبعة اسابيع في كل عام جامعي.
ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها رئيس المجلس
الاكاديمي وتكون سنوية ولا يجوز تجميعها.
المادة 44
المادة 44- لرئيس المجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من العميد ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد
مدتها على ثلاثة اسابيع لاداء فريضة الحج، ولا تمنح له هذه الاجازة الا لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الكلية.
المادة 45
المادة 45- تحدد الاجازات المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الكلية.
المادة 46
المادة 46- أ – للمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية الاردني
المثبت في الخدمة الدائمة في الكلية ويشغل فيها رتبة استاذ او رتبة استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة
او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الكلية. ولا يجوز لاي سبب من الاسباب ان يقل الفاصل
الزمني بين استخدام اجازة سنة التفرغ الأولى وسنة التفرع الأخرى عن سنتين.
ب- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وعلاواته خلال اجازة التفرغ العلمي التي منحت له، واذا قضى هذه الاجازة اواي
جزء منها خارج المملكة فتدفع له الكلية اجور سفره مع زوجته وعدد من اولاده خلال سنة التفرغ لمرة واحدة ذهابا وايابا
وفقا للتعليمات التي يصدرها رئيس المجلس الاكاديمي بما في ذلك تحديد عدد الاولاد الذي يحق لهم السفر معه وسائر
الشؤون التنظيمية لعملية السفر ووجهته واجراءاته.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يتفرغ فعلا وكليا لاعمال البحث وفقا لبرنامج سبق اقراره
بالطريقة والشروط التي تمنح بها تلك الاجازة ويترتب عليه ان يقدم الى رئيس المجلس الاكاديمي تقريرا عن البحوث
العلمية التي اجراها خلال اجازته.
د- اذا لم يتفرغ عضو الهيئة التدريسية لاعمال البحث العلمي على الوجه المنصوص عليه في الفقرة ج من هذه المادة او
لم يقدم التقرير المبين فيها فتسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى احكام الفقرة ب من هذه المادة ما لم يقرر
المجلس الاكاديمي غير ذلك على ان يبين الاسباب التي دفعته الى ذلك.
المادة 47
المادة 47- أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة للمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء
الاقسام ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الكلية اجازة بدون راتب لمدة سنة واحدة او لبعض
السنة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات، ويشترط في ذلك ان لا يمنح عضو الهيئة التدريسية اجازة
ثانية بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة او مرور خمس سنوات على انتهاء تلك الاجازة السابقة
ايهما اكثر.
ب-يستثنى من تحديد المدة الزمنية ومن شرط التثبيت في الخدمة المنصوص عليهما في الفقرة أ من هذه المادة عضو الهيئة
التدريسية الذي يعين في منصب وزاري.
المادة 48
المادة 48- أ- لا تعتبر الاجازات بدون راتب التي تمنح لاي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الكلية
لاغراض الترقية والمكافآت والاقدمية.
المادة 49
المادة 49- أ- لرئيس المجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية
في مهمة علمية خارج الكلية وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بموجب تعليمات يصدرها رئيس المجلس بعد الاستئناس
برأي المجلس الاكاديمي.
ب- تعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الكلية لاغراض الترقية والمكافآت والاقدمية.
المادة 50
المادة 50- أ- للمجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من العميد ومجلس القسم انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة
قابلة للتجديد لسنة اخرى للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الكلية، ويجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بوظيفة
اخرى خارج الكلية بموافقته.
ب-تحدد الحقوق المالية لعضو الهيئة التدريسية المنتدب بمقتضى الاحكام الخاصة المتعلقة بالرواتب والعلاوات المنصوص
عليها في هذا النظام.
ج- تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الكلية لاغراض الترقية والمكافآة والاقدمية.
المادة 51
المادة 51- أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب مجلس رؤساء الاقسام اعارة عضو الهيئة التدريسية في الكلية المثبت في الخدمة الدائمة فيها للجامعات والمعاهد العليا للتدريس او القاء المحاضرات فيها، كما يجوز اعارته الى أي جهة حكومية او خاصة للعمل على ان لا تتجاوز مدةالاعارة في اي حالة من الحالات ثلاث سنوات وان لا يعار عضو الهيئة التدريسية مرة اخرى الا بعد مضي عشر سنوات على الاقل من انتهاء اعارته السابقة.
ب- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الكلية لاغراض الترقية والمكافآة والاقدمية.
ج- لا تدفع اي رواتب او علاوات اونفقات اخرى مهما كان نوعها مما يستحقه عضوالهيئة التدريسية خلال مدة اعارته.
المادة 52
المادة 52- أ- للمجلس الاكاديمي بعد اخذ موافقة كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم، الموافقة على التعاقد مع محاضرين
متفرغين للعمل في الكلية وفق الشروط التي يرى المجلس الاكاديمي ادراجها في العقد على ان يكون المحاضر مؤهلا للتدريس
في المواد التي سيكلف بها، ويوقع العقد في هذه الحالة من رئيس المجلس الاكاديمي.
ب- اذا عين المحاضر المتفرغ بعد حصوله على درجة الدكتوراه او ما يعادلها عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية فيجوز
لاغراض الترقية ان يحتسب له جزء من خدمته كمحاضر متفرغ كما يجوز للاغراض ذاتها اعتماد بعض البحوث العلمية التي اجراها
خلال خدمته تلك.
ج- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقاً لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الكلية.
المادة 53
المادة 53- أ- لرئيس المجلس الاكاديمي بناء على تنسيب العميد واخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس
او القيام باعمال التدريب في الكلية خلال فصل واحد او اكثر وذلك وفقا للاسس التي يقررها مجلس الكلية لمثل هذا التكليف.
ب- لرئيس المجلس الاكاديمي دعوة اشخاص من خارج الكلية لالقاء المحاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة، وذلك
وفقا للاسس والشروط التي يقررها.
المادة 54
المادة 54- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الكلية بأحدى الحالات التالية وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يحدده
القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة.
أ- الوفاة.
ب- الاستقالة.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة او انهاء العمل اوالعقد.
هـ- العزل
و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ز- اتمام الخامسة والستين من العمر وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي اتم
فيه سن الخامسة والستين وللمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي العميد تمديد خدمة عضو هيئة التدريس، سنة فسنة بما لا يزيدعلى
خمس سنوات.
المادة 55
المادة 55- أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا الى العميد قبل تسعين يوماً على الاقل من بدء أي فصل دراسي
ولرئيس المجلس الاكاديمي عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
ب- يرفع العميد الاستقالة الى المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام، ويصدر المجلس
الاكاديمي بعد ذلك القرار الذي يراه مناسبا بشأنها على أن يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار خلال مدة لا تزيد على
ستين يوما من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة حكماً.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان لا ينقطع عن عمله حتى قبولها والا اعتبر فاقداً لوظيفته.
المادة 56
المادة 56- يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس الاكاديمي مدة تزيد على
واحد وعشرين يوما ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الكلية الا بقرار من المجلس الاكاديمي يقضي بجواز اعادة استخدامه
او تعيينه.
المادة 57
المادة 57-على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات في الكلية المنوطة به، والتقيد باحكام القوانين والانظمة
والتعليمات والقرارات المعمول بها، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات
التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته في الكلية او يسيء الى الكلية او العاملين فيها.
ب- الاشتراك في اي نشاط حزبي اوطائفي او اقليمي او القيام بذلك داخل الكلية.
ج- اشغال منصب النقيب لاي من النقابات المهنية.
د- الاشتراك في عضوية مجالس ادارة الشركات او ادارتها الا اذا كلف بذلك من قبل الكلية.
المادة 58
المادة 58- اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فيتعرض لاحدى العقوبات
التأديبية التالية:-
أ- التنبيه، وترفع الى عقوبة الانذار اذا فرضت عقوبة التنبيه لمرتين.
ب- الانذار، وترفع الى عقوبة الانذار النهائي اذا فرضت عقوبة الانذار لمرتين.
ج- الانذار النهائي، ويحال من تفرض عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها، على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف اثار التثبيت في الخدمة الدائمة على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
ز- العزل مع الحرمان من مساهمة الكلية المالية في صندوق الادخار.
المادة 59
المادة 59- مع مراعاة احكام المادة 60 من هذا النظام تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 58 من هذا
النظام وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لرئيس القسم فرض عقوبة التنبيه، ويجوز لمن فرضت عليه ان يستأنف قرار فرضها الى العميد خلال سبعة ايام من تاريخ
تبليغها اليه.
ب- لعميد الكلية فرض عقوبتي التنبيه والانذار، ويجوز لمن فرضت عليه اي منهما ان يستأنف قرار فرضها الى رئيس المجلس
الاكاديمي خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه.
ج-لرئيس المجلس الاكاديمي فرض عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 58 من هذا النظام وذلك وفقا لما يتبين
له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة اليه، ويكون قراره في فرض عقوبات التنبيه والانذار والانذار النهائي
قطعياً.
المادة 60
المادة 60- أ- لا يجوز فرض اي عقوبة تأديبية من حامل رتبة ادنى اكاديميا على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع
التوصية بفرض العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى من رتبة عضو الهيئة التدريسية المراد فرض العقوبة عليه.
ب- لا يجوز فرض اي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيضها قبل سماع اقوال عضو الهيئة التدريسية واتاحة الفرصة له للدفاع
عن نفسه وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه.
المادة 61
المادة 61- أ- يشكل المجلس التأديبي بقرار من المجلس الاكاديمي من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ممن
يحملون رتبة الاستاذية ويعين المجلس الاكاديمي رئيسا له من بين أعضائه، وللمجلس الاكاديمي اعفاء اي منهم من عضوية
المجلس اوقبول اعفائه منها.
ب- يشكل المجلس الاكاديمي مجلس التأديب الاستئنافي من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ممن يحملون رتبة
الاستاذية على ان يكون احد نواب العميد من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي وللمجلس الاكاديمي اعفاء
اي منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها.
ج- للمجلس الاكاديمي تعين عضو احتياطي او اكثر في كل من مجلسي التأديب ليحل محل اي عضو اصيل يتغيب عن جلسات المجلس
لاي سبب من الاسباب.
د- بالرغم مما ورد في الفقرتين (أ) ،( ب) من هذه المادة يجوز للمجلس الاكاديمي تعيين اعضاء في مجلس التأديب من الرتب
الاخرى من اعضاء هيئة التدريس في الكلية وذلك في حالة عدم توافر اعضاء في الهيئة التدريسية يحملون رتبة الاستاذية.
المادة 62
المادة 62- يجتمع كل من مجلس التأديب بدعوة من رئيسه، وتكون اي جلسة يعقدها قانونية اذا حضرها الرئيس واثنان على الاقل
من اعضائه وتتخذ قراراته بالاجماع او بأغلبية ثلاثة اصوات على الاقل.
المادة 63
المادة 63- أ- اذا نسبت الى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ورأى العميد انها تستوجب عقوبة
تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية فرضها، فيترتب عليه رفع امر المخالفة الى رئيس المجلس الاكاديمي
معززة بالتحقيقات التي اجريت بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب- لرئيس المجلس الاكاديمي اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع اليه بمقتضى احكام الفقرة
(أ) من هذه المادة وذلك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك فرض العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف
مما يدخل ضمن صلاحياته او تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الاستاذية
والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقا لنتائج التحقيق بحفظها او فرض لعقوبة او بأحالتها الى المجلس التأديبي.
ج- اذا قرر رئيس المجلس الاكاديمي تقديم المخالف الى المجلس التأديبي فيتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص
عليها في الفقرة (ب ) من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة امام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البيانات والمرافعات.
المادة 64
المادة 64- أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى مجلس التأديب نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه وذلك الى
مكان عمله في الكلية او مكان أقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحدد للشروع في النظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل،
وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف الدعوى التأديبية، وحضور المحاكمة
فيها بنفسه أو أختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الكلية او من خارجها يحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- لرئيس المجلس الاكاديمي توقيف عضوالهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحاكم عن
العمل، وفي هذه الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته على انه يجوز لرئيس المجلس صرف ما لا يزيد على نصفها خلال توقيفه
عن العمل.
المادة 65
المادة 65- أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ احالة
الدعوى اليه، وان يعقد جلسات يومية كلما أمكن ذلك للنظر فيه.
ب- تكون جلسات كل من مجلس التأديب سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.
المادة 66
المادة 66- لكل من مجلسي التأديب دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم مع القسم، وله تشكيل اي لجنة يراها مناسبة
من بين أعضائه للتحقيق في اي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف
الحسي بمعرفة الخبراء وذلك لتمكينه من أصدار القرار المناسب في الدعوى.
المادة 67
المادة 67- اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال على المجلس التأديبي في اي جلسة من الجلسات فتجرى محاكمته بصورة
غيابية ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة على ان للمجلس السماح له بحضور جلساته اذا ابدى معذرة مشروعة لتغيبه.
المادة 68
المادة 68- أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي بفرض أي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات د، هـ، و، ز، من المادة 58 من هذاالنظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب رئيس المجلس التأديبي مقابل ايصال من مدير هذا المكتب.
وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ
الى مركز عمل المستأنف في الكلية أو الى مكان اقامته وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي قطعياً اذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.
المادة 69
المادة 69- اذا تغيب عضوالهيئة التدريسية عن اي جلسة من جلسات المجلس التأديبي الاستئنافي عند النظر في استئنافه فينظر
المجلس فيه بصورة غيابية ويصدر القرار فيه بتلك الصورة على انه يجوز للمجلس التأديبي الاستئنافي السماح للمستأنف بحضور
جلسته اذا ابدى معذرة مشروعة لتغيبه.
المادة 70
المادة 70- تتولى عمادة الكلية القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 71
المادة 71- أ- اذا رأى رئيس المجلس الاكاديمي او اي من مجلس التأديب او اي لجنة تقوم بالتحقيق في اي مخالفة تأديبية
ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل رئيس المجلس الاكاديمي
الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي
في القضيةالجزائية.
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت
اليه لا تحول دون اتخاذ الاجرءات التأديبية بحقه بمقتضى هذاالنظام.
المادة 72
المادة 72- تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية من قبل رئيس المجلس الاكاديمي.
المادة 73
المادة 73- أ – تحدد رواتب اعضاء هيئة التدريس في الكلية وفئاتها وزياداتهم السنوية كما يلي:-
الرتبة الفئة السلم الزيادة السنوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاذ 303 433
7
استاذ مشارك أ 296 303 310 317 324 7
ب 231 238 245 252 159 7
استاذ مساعد أ 228 233 238 243 248 5
ب 118 193 198 203 208 5
مدرس أ 168 173 178 183 188 5
193 198
ب 123 128 133 138 143 5
148 153
ب- يستحق عضوهيئة التدريس الزيادة السنوية عند حلول موعدها.
ج- يجري النقل من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار من المجلس الاكاديمي بناء على تنسيب مجلس القسم.
المادة 74
المادة 74- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي :-
دينار
أ- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ 12
المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك 10
المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد 8
المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراه 8
المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 6
المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 5
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتب جامعية فللوزير بناء على تنسيب العميد ان يحدد مكافأة
لهم ما بين 5 و 12 ديناراً للمحاضرة الواحدة.
ج- تحتسب الساعات العملية في المختبر على اساس كل ساعة مختبر بنصف ساعة تدريس.
د- تصرف للمحاضر غير المتفرغ الذي يتكبد نفقات سفر لالقاء محاضرته تعويضا يتساوى مع الاجور الكيلومترية لكل سفرة وفقاً
لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 75
المادة 75- أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالية:-
العميد 125 ديناراً شهرياً.
نائب العميد، رئيس القسم الاكاديمي 75 ديناراً شهرياً.
مساعد العميد 45 ديناراً شهرياً.
ب- لا يجوز تقاضي أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة للشخص الواحد.
المادة 76
المادة 76- أ- تصرف علاوة نقل شهرية لاعضاء هيئة التدريس على الوجه التالي، على ان لا تصرف هذه العلاوة لاي منهم اذا
خصصت له سيارة أو تم تأمين نقله بصورة دائمة.
العميد 50 ديناراً
نائب العميد 45 ديناراً
عضو هيئة التدريس 40 ديناراً
ب- يصرف للمحاضرين المتفرغين علاوة نقل مساوية لعلاوة من هم في سويتهم من حيث الراتب من اعضاء هيئة التدريس.
ج- لا يجوز تقاضي أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة للشخص الواحد.
المادة 77
المادة 77- أ- يمنح عضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ 60% من الراتب الاساسي علاوة اختصاص.
ب- علاوة عائلية:-
دينار
الزوجة 7
الولد الاول 2
الولد الثاني 2
الولد الثالث 2
الولد الرابع 2
ولا تدفع هذه العلاوة عن أي من الاولاد بعد اتمامهم الثامنة عشرة ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الجامعية.
كما لا تدفع للزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحة عامة او خاصة.
ج- علاوة شخصية مقدارها 17 دينار.
د- علاوة كلية.
دينار
الاستاذ 80
الاستاذ المشارك والاستاذ المساعد 65
المدرس 50
المادة 78
المادة 78- للوزير بناء على تنسيب من العميد ان يكلف ايا من العاملين في الكلية بما في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية
فيها القيام بالتدريس اضافة الى نصابه التدريسي او البحث العلمي او بأي عمل آخر في الكلية وذلك اثناء الدوام الرسمي
او بعد انتهائه او خلال ايام الاجازةالتي يستحقها وذلك مقابل مكافأة مالية.
المادة 79
المادة 79- للوزير بناء على تنسيب من العميد ان يقرر منح مكافأة مالية لاشخاص يكلفون بالعمل في الكلية من خارجها
او يقدمون خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.
المادة 80
المادة 80- أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يستحق عضو هيئة التدريس عند انتهاء خدمته في الكلية مكافأة
تحسب على اساس الراتب الاساسي الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته وتعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته
الخمس الاولى في الكلية وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات
خدمته الخمس الثالثة، وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تلي ذلك، وتحسب اجزاءالسنة من سنوات الخدمة
على اساس نسبتها الى السنة الكاملة.
ب- لا يستحق عضو هيئة التدريس مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا انهيت خدمته
في الكلية بسبب ادانته بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة وذلك بحكم قضائي قطعي.
المادة 81
المادة 81- أ- تسري على اعضاء هيئة التدريس وسائر الموظفين الاداريين ومساعدي البحث والتدريس والفنيين احكام نظام التأمين
الصحي المعمول به.
ب- تسري على الموظفين الاداريين ومساعدي البحث والتدريس والفنيين الاحكام المتعلقة بالموظفين في الوزارات والدوائر
الحكومية.
المادة 82
المادة 82- تطبق في الكلية الانظمة الخاصة باللوازم والامور المالية المطبقة في الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة 83
المادة 83- لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بمنح درجة
البكالوريوس وتأديب الطلبة.