نظام قناة الغور الشرقية
المادة 1
الماده 1
يسمى هذا النظام (نظام قناة الغور الشرقية لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
الماده 2
يستعاض عن عبارة (مدير مشروع سلطة قناة الغور الشرقية) اينما وردت في الانظمة التالية تعريفاً لكلمة (المدير) بعبارة
(مدير عام سلطة قناة الغور الشرقية).
1- نظام المشتريات والعطاءات لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 47 لسنة 1960
2- النظام المالي لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 54 لسنة 1960
3- نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 55 لسنة 1960
4- نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 48 لسنة 1961.