نظام في اصول المحاكم

المادة 1

المادة 1-اذا اقنع احد ما قاضي صلح السلط بانه كان قد رفع اليه قضية او قدم الى دائرة اجراء السلط اعلاما او اية وثيقة
اخرى بقصد التنفيذ او ابرز الى دائرة من دوائر عدلية السلط او ارقاما وان هذه الاوراق قد فقدت بسبب الحريق وانه يرغب
في ملاحقة دعواه او طلبه بالصورة القانونية فانه يجوز لقاضي الصلح المذكور ان يعفيه من دفع رسوم المحاكمة او الرسوم
الاخرى التي يقتنع بانه كانت قد دفعت قبلا.

المادة 2

المادة 2- يسري قرار قاضي الصلح فيما يتعلق بالعفو من الرسوم على الطلبات التي تقدم الى محكمة الاستئناف بطلب صورة
عن قرار كان قد صدر منها متعلقا بقضية احرقت اوراقها.

المادة 3

المادة 3- ينتهي العمل بهذا النظام بانتهاء اليوم الاخير من شهر تموز سنة 1935.

المادة 4

المادة 4- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق