نظام علاوات وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ 1\4\1974.

المادة 2

مع مراعاة احكام المادة (3) من المادة (3) من هذا النظام يمنح وكلاء الوزارارت والمدراء العامون والامناء العامون
للدوائر المستقلة المدرجة فصولها في قانون المزاولة العامة علاوة مقدارها (30%) من الراتب الاساسي على ان لا يزيد
مقدار هذه العلاوة علىمبلغ (36) دينارا شهرياً.

المادة 3

أ- لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة وأية علاوة فنية او قضائية او ادارية او علاوة حملة شهادة الدكتوراه وبدل اجور مساعي
وبدل التمثيل الصادرة بموجب انظمة خاصة او قرارات مجلس وزراء وفي جميع الحالات يمنح الموظف العلاوة الاعلى.
ب- يجوز الجمع بين هذه العلاوة وبين علاوة غلاء المعيشة العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية وعلاوة الميدان وعلاوة
الانتقال السفر.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق