نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مجلس الاعمار لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تمنح علاوة غلاء معيشة اضافية شهرية لموظفي مجلس الاعمار وفقا للاسس التالية:
أ- علاوة مقدارها (4) دنانير لموظفي الصنف الثاني الذين يتقاضون رواتب تبلغ (40) دينارا او اقل.
ب- علاوة مقدارها (3) دنانير لموظفي الصنف الثاني الذين تزيد رواتبهم على (40) دينارا ولموظفي الصنف الاول.
ج- علاوة مقدارها (3) دنانير للموظفين غير المصنفين وللموظفين بعقود الذين تقل رواتبهم عن (80) دينارا وفي الشهر.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي مجلس الاعمار المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود المعينين بموجب نظام موظفي
مجلس الاعمار رقم 124 لسنة 1965 او اي تشريع اخر يحل محله والمشمولة وظائفهم في جدول تشكيلات وظائف مجلس الاعمار.

المادة 4

تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بمقتضى هذا النظام:
أ- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية او اختصاص او ادارة.
ب- الموظفون غير المصنفين والموظفون بعقود الذين يقل رواتبهم عن (80) دينارا وتشتمل على الزيارة المنصوص عنها في الفقرة
(د) من المادة 156 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او اي من العلاوات المذكورة في الفقرات (أ-ج-د) من هذه
المادة.
ج- الموظفون الذين يتقاضون علاوة بدل تمثيل او بدل ضيافة.
د- الموظفون الذين يتقاضون مكافات او اجور او تعويض او بدل جلسات لقاء تمثيلهم الحكومة في الشركات او الدوائر او المؤسسات
او المجالس او السلطات او الهيئات الاستشارية او اللجان.

المادة 5

لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوات او مكافآت او اجور او تعويض او بدل جلسات او بدل تمثيل او بدل ضيافة الواردة
في المادة (4) من هذا النظام وتؤدي العلاوة الاعلى فقط في هذه الحالات ويستثنى من ذلك العلاوات التالية:
أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم (61) لسنة 1959.
ب- علاوات الميدان التي تمنح بموجب نظام علاوات الميدان الموحد رقم (98) لسنة 1963.
ج- علاوات الانتقال والسفر بموجب نظام الانتقال والسفر رقم (18) لسنة 1967.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق