نظام علاوات الميدان لمساحي وزارة المالية/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات الميدان لموظفي وزارة المالية لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعطى علاوات ميدان للمساحين في وزارة المالية الذين ليس لهم مركز عمل ثابت وساعات عملهم الرسمي تتوقف على
ما يقتضية عملهم في الميدان.

المادة 3

المادة 3- تؤدى علاوات الميدان للمساحين في وزارة المالية عن ايام العمل في الميدان بما في ذلك ايام الجمعة ، وكذلك
تؤدي هذه العلاوات عن مدة لا تتجاوز يومين اثنين من ايام العطل الرسمية والاجازات السنوية والمرضية.

المادة 4

المادة 4- تؤدى علاوات الميدان عن الايام التي يتعذر فيها العمل بسبب رداءة الطقس في الميدان.

المادة 5

المادة 5- المساحون المستخدمون في عمل رسمي مؤقت في دوائر المحاسبين في المقاطعات او في مكتب تحققات الضرائب او في
وزارة المالية بعمان او خارج المملكة الاردنية الهاشمية يتقاضون علاوات بمقتضى نظام الانتقال والسفر المرعي الاجراء.

المادة 6

المادة 6- لوزير المالية او من يقوم مقامه ان يقرر عدم صرف علاوات الميدان لاي مساح يعمل في وزارته عن اية مدة يراها
مناسبة وذلك بسبب رداءة العمل او التاخير في انجازه او بسبب سلوك المساح سلوكا مضرا بالمصلحة العامة

المادة 7

المادة 7- تكون علاوات الميدان اليومية للمساحين في وزارة المالية كما يلي:-
أ- موظفو الدرجتين الاولى والثانية 500 فلس.
ب- موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 450 فلس.
ج- موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة 400 فلس.
د- موظفو الدرجتين االسابعة والثامنة 350 فلس.
هـ- موظفو الدرجتين التاسعة والعاشرة 300فلس ز

المادة 8

المادة 8- المساحون غير المصنفين والمستخدمين برواتب شهرية مقطوعة الذين تنطبق عليهم شروط المادة 2 من هذا النظام –
ما عدا العمال والقياسين – يتقاضون علاوات الميدان يومية كما يلي:
أ- لمن يتقاضى راتباً شهريا مقطوعا لغاية (30) ديناراً 300 فلس.
ب- // // // // يزيد على (30) ديناراً 350 فلس.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق