نظام علاوات الميدان رقم 813 لسنة 1944
المادة 1
يسمى هذا النظام (ذيل للمادة الثانية من نظام علاوات الميدان رقم 813 لسنة 1944).
المادة 2
يتقاضى موظفو الميدان الذين يعملون في وادي الاردن علاوات الميدان التالية خلال المدة الواقعة ما بين اليوم الاول
من شهر ما يس واليوم الثلاثين من شهر ايلول في كل سنة:-
موظفو الدجتين (الاولى والثانية) 400 مل يوميا.
= = (الثالثة والرابعة) 350 ملا =
= = (الخامسة والسادسة) 300 ملا =
= = (السابعة والثامنة) 250 ملا =
= = (التاسعة والعاشرة) 250 = =
المادة 3
يتقاضى موظفو قسم الري في الميدان غير المصنفين علاوات ميدان وفق الجدول المذكور أعلاة وكما لو كانوا موظفين مصنفين
اي يكون مقدار علاوة الميدان بنسبة روابتهم الشهرية.