نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية.
القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة او من ينيبه خطيا.
ضابط بحري (صنف اول) : الضابط الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل بشرط ان تكون معادلة من وزارة
التعليم العالي.
ضابط بحري (صنف ثاني) : أ- الضابط الحائز على دبلوم في العلوم البحرية بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها بشرط ان تكون شهادة الدبلوم معادلة من وزارة التعليم
العالي.
ب- الضابط الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها
وانهى سنة تدريب في كلية عسكرية ودراسة في العلوم البحرية لمدة ثمانية
عشر شهرا في معهد او كلية معترف بها من قبل السلطات الاردنية المختصة.
ضابط بحري (صنف ثالث) : الضابط الذي اشترك في الدورات التالية ونجح فيها:
أ- دورة بحرية تأسيسية في احدى المدارس البحرية على ان لا تقل مدة الدورة
عن سنة واحدة.
ب- دورة بحرية متقدمة في مدرسة بحرية على ان لا تقل مدة الدورة عن سنة
واحدة وان يكون قد سبقتها خدمة بحرية لمدة لا تقل عن ثمانية عشر شهرا.

ضابط بحري (صنف رابع) : أ-الضابط الذي اشترك ونجح بدورة بحرية تأسيسية لا تقل مدتها عن سنة واحدة في احدى
المدارس البحرية وامضى في الممارسة البحرية، بعد ذلك مدة لا تقل عن ثمانية
عشر شهرا.
ب- ضابط الصف الذي رفع الى رتبة ضابط وكان مصنفا باي من المهن التالية
او يصنف بها بعد اشتراكه ونجاحه بالدورات الخاصة بها في خفر السواحل
الملكي:
( بحار ، غطاس، ضفدع بشري)
ضابط تزويد فني : الضابط الذي انهى بنجاح دورة تزويد فني في خفر السواحل الملكي او الضابط الذي حصل
على الدرجة الاولى في مهنة خازن فني شريطة ان يجتاز فحص ضباط التزويد
الفني في خفر السواحل الملكي.

المادة 3

أ- يمنح الضباط البحريون المنصوص عليهم في المادة 2 من هذا النظام ويعملون في حقل اختصاصهم علاوة فنية يكون حدها
الاعلى كما يلي:
ضباط الصنف الاول 60% من الراتب الاساسي
ضباط الصنف الثاني 40% من الراتب الاساسي
ضباط الصنف الثالث 30% من الراتب الاساسي
ضباط الصنف الرابع 36 دينارا مبلغا مقطوعا
ب- يمنح ضابط التزويد الفني الذي يعمل في حقل اختصاصه علاوة فنية شهرية وفق ما يلي :-
الرتبـة العلاوة بالدينار
ملازم 64
ملازم أول 80
نقيب 89
رائد 102
مقدم 113
عقيد 151
عميد فأعلى 238

المادة 4

المادة 4- يمنح الضباط البحريون علاوة اختصاص شهرية بالاضافة الى العلاوة الفنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة
3 من هذا النظام حسب الترتيب التالي على ان يقسم الضباط البحريون لاغراض هذه المادة الى ست فئات:
أ- علاوة الفئة الاولى 180 دينارا
ب-علاوة الفئة الثانية 150 دينارا
ج-علاوة الفئة الثالثة 120 دينارا
د-علاوة الفئة الرابعة 90 دينارا
ه-علاوة الفئة الخامسة 60 دينارا
و- علاوة الفئة السادسة 30 دينارا

المادة 5

المادة 5 – تمنح علاوة الاختصاص للضباط البحريين وفق الشروط التالية:-

أ- الفئة السادسة

1- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة البحرية او

2- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن اربع سنوات في ممارسة البحرية او

3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثالث وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة البحرية.

ب- الفئة الخامسة

1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه ، او

2- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة البحرية ، او

3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في ممارسة البحرية ، او

4- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثالث وامضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في ممارسة البحرية.

ج- الفئة الرابعة

1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه ، او
2-اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة البحرية
بعد الحصول على الماجستير ، او
3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة البحرية ،او
4- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن عشرة سنوات في ممارسة البحرية ، او
5- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثالث وامضى مدة لا تقل عن احدى عشرة سنة في ممارسة البحرية.

د- الفئة الثالثة

1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة البحرية
بعد حصوله على تلك الشهادة.
2- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لاتقل عن ست سنوات في ممارسة البحرية
بعد حصولة على تلك الشهادة ، او
3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في ممارسة البحرية ، او
4- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن ثلاث عشرة سنة في ممارسة البحرية ، او
5- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثالث وامضى مدة لا تقل عن اربع عشرة سنة في ممارسة البحرية.

هـ- الفئة الثانية

1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة البحرية
بعد حصوله على تلك الشهادة، او
2-اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير فى حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة البحرية
بعد حصوله على تلك الشهادة، او
3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة البحرية ، او
4- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن ست عشرة سنة في ممارسة البحرية.

و- الفئة الاولى

1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة البحريه
بعد حصوله على تلك الشهادة، او
2- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصة وامضى مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في ممارسة
البحرية بعد حصوله على تلك الشهادة, او
3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن ثماني عشرة سنة في ممارسة البحرية.

المادة 6

اذا كان أي ضابط بحري من الصنوف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام بأستثناء الضابط البحري من الصنف الرابع
لا يتقاضى علاوة اختصاص فيمنح علاوة اضافية مقدارها 20% من الراتب الاساسي الى أن يستفيد من علاوة الاختصاص المقررة
بموجب هذا النظام.

المادة 7

لا يجوز الجمع بين العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص التي يتقاضاها الضباط البحريون بموجب هذا النظام وأي علاوات اخرى
مماثلة ينص عليها في اي نظام آخر.

المادة 8

تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا ارتكب الضابط البحري مخالفة
فنية تتعلق بمهنته او اذا ارتكب مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف يخل
بالمسؤوليات والواجبات المنوطه به او يعرقلها.

المادة 9

لغايات تطبيق احكام هذا النظام يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط تكون مهمتها تحديد العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص
وانقاصها وحجبها والفصل في اي خلاف يقع في تنفيذ احكام هذا النظام وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او بأغلبية الاصوات
وتكون قراراتها قطعية بعد تصديق القائد العام عليها.

المادة 10

المادة 10- تتولى وزارة التعليم العالي معادلة الشهادات لغاية هذا النظام وفقا لنظام معادلة الشهادات رقم 23 لسنة 1986
وتعليماته او اي تشريع آخر يحل محله.

المادة 11

المادة11- للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 12

يلغى أي نص في أي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق