نظام صنـدوق تسليـف النفقـة
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق تسليف النفقة لسنة 2015) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريـــخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
النفقـــة |
: |
نفقة الزوجة أو الأصول أو الفروع. |
السند التنفيذي |
: |
الحكم القضائي بالنفقة أو القرار معجل التنفيذ بالنفقة أو السند أو الاتفاقية المتضمنة استحقاق النفقة والمصادق عليها من المحاكم الشرعية بما في ذلك الأحكام الأجنبية التي اكتسبت صيغة التنفيذ. |
الصـندوق |
: |
صندوق تسليف النفقة. |
المجـلس |
: |
مجلس إدارة الصندوق. |
المديـــر |
: |
مدير أي مكتب يتم فتحه للصندوق. |
المحكوم له |
: |
من صدر لصالحه السند التنفيذي. |
المحكوم عليه |
: |
من صدر بحقه السند التنفيذي. |
المادة 3
يكون المركز الرئيس للصندوق في عمان وله بقرار من المجلس فتح مكاتب في المملكة.
المادة 4
يتولى ادارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:-
أ- مدير المحاكم الشرعية نائباً للرئيس.
ب- مدير الصندوق.
ج- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها.
د- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.
هـ- اثنين من المشهود لهما بالكفاءة والنزاهة والأمانة يسميهما قاضي القضاة لمدة اربع سنوات ويحدد مقدار مكافأتهما.
المادة 5
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إقرار السياسة العامة للصندوق.
ب- استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ج- اعتماد الحساب المالي الختامي والموازنة السنوية للصندوق والتصديق عليهما.
د- وضع الهيكل التنظيمي للصندوق.
هـ- اصدار التعليمات المتعلقة بأعمال الصندوق وانشطته.
المادة 7
يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ البرامج والخطط التي يضعها المجلس لأنشطة الصندوق.
ب- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
ج- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم.
د- تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للصندوق.
هـ- تمثيل الصندوق لدى الغير.
و- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضه على المجلس.
ز- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وبياناته المالية الختامية وعرضه على المجلس.
ح- أي أمور أخرى ذات علاقة بأعمال الصندوق يكلفه بها المجلس او رئيسه.
المادة 8
أ- يشترط لتسليف النفقة ما يلي:-
1- وجود السند التنفيذي.
2- ان يكون المحكوم عليه اوالمحكوم له اردنياً.
3- تعذر تحصيل النفقة من المحكوم عليه.
ب- يقدم المحكوم له بالنفقة طلب التسليف إلى الصندوق مرفقاً به الوثائق التالية:-
1- نسخة مصدقة من السند التنفيذي.
2- مشروحات مأمور التنفيذ بتعذر تحصيل النفقة.
3- أي وثائق أخـرى يطلبها الصندوق.
ج- يتم تسليف النفقة كاملة او جزءاً منها مع مراعاة ما يلي:-
1- الظروف المالية للصندوق أو المحكوم له أو المحكوم عليه.
2- إعسار المحكوم لها بنفقة الزوجة وحاجتها لها.
المادة 9
يصدر المدير قراره بشأن طلب تسليف النفقة المستوفي للشروط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مرفوضا اذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.
المادة 10
أ- للمدير أن يزيد على المبلغ المسلف بناء على طلب يقدم من المحكوم له بالنفقة اذا صدر قرار جديد بزيادتها او كان مبلغ التسليف قد دفع لجزء من النفقة.
ب- للمدير أن يخفض المبلغ المسلف اذا ظهرت أسباب تستدعي ذلك على ان يعلم المحكوم له بهذه الأسباب.
المادة 11
أ- يحل الصندوق في القضايا التنفيذية محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي تم تسليفها مع المصاريف.
ب- للصندوق الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال.
المادة 12
أ- يتم ايقاف تسليف النفقة اذا انتفى اي شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام.
ب- يرجع الصندوق على المحكوم عليه بالمبالغ التي جرى تسليفها للمحكوم له، ويرجع الصندوق على المحكوم له بتلك المبالغ إذا تبين أنه حصل عليها بالحيلة أو ثبت انه كان مليئاً مالياً وللصندوق احالته الى الجهات القضائية المختصة.
المادة 13
على المحكوم له أو المحكوم عليه اعلام الصندوق خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوث أي تغيير يؤثرفي استحقاق النفقة أو تسليفها.
المادة 14
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- رسم مقداره ثلاثة دنانير يستوفى عن كل عقد زواج توثقه المحاكم أو تصادق عليه أو عن كل وثيقة طلاق، وعلى الجهة المعنية توريد هذا الرسم شهرياً للصندوق.
ب- الأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد استثمار أمواله.
ج- المنح والهبات والمساعدات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .
د- ما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.
المادة 15
تكون للصندوق موازنة مستقلة وتودع امواله في حساب خاص باسمه في بنك معتمد يتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية.
المادة 16
تخضع أعمال الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة 17
للصندوق تحصيل امواله وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية.
المادة 18
يعين موظفو الصندوق وتنظم شؤونهم بمقتضى نظام الخدمة المدنية والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وتدرج وظائفهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة 19
تسري على الصندوق أحكام النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
المادة 20
إذا ألغي الصندوق لأي سبب فتؤول أمواله إلى الخزينة العامة.
المادة 21
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.