نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة

المادة 1

يسمى هذا النظام )نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام  المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

الصندوق

:

صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المنشأ بموجب أحكام القانون.

اللجنة

:

لجنة إدارة الصندوق .

الرئيس

:

رئيس اللجنة.

المدير

:

مدير الصندوق.

مقدم الطلب

 

:

الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على الدعم أو التمويل من الصندوق.

المستفيد

:

الشخص الذي يتلقى دعماً أو

تمويلا أو كليهما من الصندوق.

الطلب

:

النموذج الخاص المعتمد من اللجنة للحصول على الدعم من الصندوق. 

التمويل

:

الأموال النقدية المقدمة للمستفيد ضمن برامج

ومشاريع الصندوق.

النفقات التشغيلية

:

المبالغ المخصصة في الموازنة العامة لل

صروفات الدورية اللازمة لعمل الصندوق وخدماته.

المشروع

:

اي انشطة متعلقة  بمصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التي ينفذها الصندوق أو يساهم فيها .

البرامج

:

مجموعة المشاريع ذات الأهداف المشتركة التي توافق عليها اللجنة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

الدعم

:

أي مساعدة مقدمة من الصندوق سواء كانت مالية أو فنية أو كلتيهما.

أعمال الصندوق

:

البرامج والمشاريع التي ينفذها الصندوق وتهدف إلى تقديم الدعم والتمويل اللازمين لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وإدامة الموارد المالية للصندوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون  حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

يهدف الصندوق إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بما فيها المشاريع الصغيرة وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:-

أ- إعداد البرامج والمشاريع التي تهدف الى استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد إستهلاك الطاقة وتنفيذها وتطويرها.

ب- إعداد المشاريع وتقديم مقترحات بشأنها إلى المؤسسات والبرامج الدولية المانحة.

ج- العمل مع المؤسسات المالية والبرامج المانحة والجهات ذات العلاقة المعنية بدعم برامج ومشاريع الطاقة المتجددة وترشيد إستهلاك الطاقة، المحلية منها والدولية، والتعاون معها.

المادة 4

أ-  يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

ب- يكون للصندوق حساب بنكي خاص، ويتم إيداع أمواله لدى بنك تجاري أو أكثر توافق عليه اللجنة.

ج- تحدد اللجنة إجراءات المحاسبة والرقابة المالية بما في ذلك إيداع المبالغ النقدية وفتح الحسابات البنكية وتجهيز سندات الصرف.

د- تكلف اللجنة مدقق حسابات قانونيا لتدقيق حسابات الصندوق وإعداد التقرير المالي السنوي له.

هـ-  تحدد اللجنة الحد الأعلى للمبالغ أو النسب المئوية للأموال المخصصة لبرامج الدعم المختلفة  المقدمة من الصندوق ولكل مشروع أو مستفيد، ويجوز للجنة تعديل سقف الحد الاعلى بناء على أوضاع السوق وأداء أنظمة التمويل والوضع المالي للصندوق.

و- لا يجوز تخصيص أو صرف أي مبالغ من أموال الصندوق لأي مشاريع أخرى من غير المشاريع والبرامج المتعلقة بعمل الصندوق ضمن خططه السنوية والتي تخضع للشروط والمعايير المعتمدة لآلية وأسس أعماله.

ز- يتم تخصيص الأموال للمشاريع بموافقة اللجنة وضمن الخطة السنوية للصندوق.

المادة 5

أ- تشمل برامج ومشاريع  التمويل التي ينفذها الصندوق وأوجه الانفاق عليها ما يلي:-

1- تطوير البرامج وآليات مساعدة الفئات المستهدفة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من البنوك والمؤسسات والبرامج المانحة، المحلية منها والدولية.

2- دعم فوائد تمويل البنوك للمشاريع التي يطلقها الصندوق.

3- تقديم التمويل على مبدأ القرض الدوار، للجهات المنفذة لبرامج ومشاريع الصندوق وتشمل شركات توزيع الكهرباء ومؤسسات التمويل الصغيرة ومؤسسات المجتمع المدني المحلية.

4- ضمان المخاطر أو الائتمان بالتنسيق مع النوافذ المالية المختلفة.

5- تقديم المنح للمجالات التالية:-

أ- المشاريع ذات العلاقة بأهداف الصندوق.

ب- تكاليف التدقيق الطاقي.

ج-  تكاليف دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية لمشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.

د- الحملات العامة للتثقيف والتدريب ونشر الوعي المتعلقة بالطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.

هـ-  المشاريع الابداعية  للتكنولوجيا الجديدة في الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

6- المشاركة في رأسمال شركات التكنولوجيا الجديدة التي تقدم قيمة ابداعية مضافة في مجال الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

ب- إذا تبين للصندوق من خلال دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي قام بتمويلها ومتابعتها بأن الأموال التي قدمت لها لم تستعمل للغاية التي خصصت من أجلها فله الحق في مطالبة أصحاب تلك المشاريع والمستفيدين منها بإعادة الأموال التي قام بتخصيصها لأي منها بالإضافة إلى الفائدة القانونية المستحقة ولهذه الغاية تحدد اللجنة الأسس والضمانات والإجراءات اللازمة لذلك.

 

المادة 6

 أ- تضع اللجنة  المعايير والشروط التي تحدد طبيعة  المشاريع وأهلية المستفيدين للحصول على الدعم وقائمة بالمستفيدين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:-

1- مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

2-  القطاع الحكومي.

3-  المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية.

4-  الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

5-  الجمعيات العلمية والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية.

6-  الأفراد.

ب- تعتمد اللجنة نموذج الطلب وتحدد الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على الدعم .

المادة 7

يتولى المدير المهام التالية:-

أ- إعداد التقارير الفنية والمالية الشهرية والسنوية عن أعمال الصندوق ورفعها الى اللجنة لدراستها والمصادقة عليها، ويتم نشر التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة.

ب- رصد مدى التقدم والإنجاز في المشاريع التي حصلت على الدعم  من الصندوق ونتائج اعمالها ومتابعتها ورفع تقارير بذلك الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ج- أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.

المادة 8

أ- لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة أي مصلحة تتعارض مع مصالح الصندوق وأعماله وبرامجه، تحت طائلة المسؤولية القانونية وإنهاء عضويته من اللجنة.

ب- للجنة تكليف طرف ثالث مستقل لإجراء عملية مراجعة لنتائج أعمال الصندوق وتقييمها واعداد تقرير بالنتائج والانجاز مقارنة مع مؤشرات الأداء الرئيسية، ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة.

ج-1- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين لمساعدتها على القيام بالمهام الموكولة إليها ولها أن تدعوهم لحضور اجتماعاتها للإستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

2-  لرئيس اللجنة بناءً على تنسيب المدير منح الخبراء والفنيين المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة مكافآت مالية تتناسب والأعمال التي يقومون بها.

المادة 9

تحدد مكافآت أعضاء اللجنة  بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة.

المادة 10

يصدر رئيس اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق