نظام صندوق التوفير والاقراض للاسكان / صادر بمقتضى المادة 7/د من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965.
المادة 1
الماده 1-
يسمى هذا النظام (نظام صندوق التوفير والاقراض للاسكان لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
المادة 2
الماده 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-
المؤسسة: مؤسسة الاسكان .
الصندوق: صندوق التوفير والاقراض للاسكان المؤسس بمقتضى هذا النظام .
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة .
المدير: العام مدير المؤسسة .
الموفر: كل صاحب حساب توفير في الصندوق.
المادة 3
الماده 3-
أ- ينشأ في المؤسسة صندوق ويسمى (صندوق التوفير والاقراض للاسكان) يعين له مدير ، يتولى ادارة كافة شؤونه المالية
والحسابية .
ب- للمجلس بتنسيب من المدير العام ان يقرر انشاء فرع الصندوق في المحافظات اذا رأى لزوما لذلك.
المادة 4
الماده 4-
تكون غايات الصندوق ما يلي : –
أ – تشجيع وترويج وتنمية التوفير والادخار في المملكة بالوسائل الملائمة للاشخاص ذوي الدخل المحدود او غيرهم ، طبيعيين
واعتباريين بقصد استثمار اموالهم في مشاريع الاسكان
ب- اعطاء القروض لتمويل مشاريع الاسكان ذات الكلفة القليلة او المتوسطة على اساس اقتصادي سليم .
ج- تشجيع الموظفين على توفير مقدار ثابت من دخلهم بالغا ما بلغ هذا المقدار .
المادة 5
الماده 5-
تستثمر المؤسسة اموال الصندوق في مشاريع الاسكان :
المادة 6
الماده 6-
للموفرين اولوية الاقتراض من الصندوق بالشروط التالية : –
أ – مضي سنة واحدة على بدء الايداع .
ب- ان يكون مجموع المبالغ التي اودعها طالب القرض لا يقل عن 30% من مقدار القرض المطلوب .
ج- ان يصرف القرض على مشروع اسكان خاص بالمقترض .
المادة 7
الماده 7-
مع مراعاة ما ورد في الماده السابقة ، يضع الصندوق بموافقة المجلس الشروط اللازمة لتحديد مقدار القرض ومدته، وفائدته،
وطريقة صرفه وتسديده.
المادة 8
الماده 8-
يقرر المجلس نسبة الفائدة التي يستحقها الموفر من حين لاخر شريطة ان لا يقل المبلغ المودع عن (25) ديناراَ.