نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات في جامعة ال البيت لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعة : جامعة آل البيت.
المجلس: مجلس العمداء في الجامعة.
التبرعات: الأموال التي تقدم الى الصندوق تمويلا له وتحقيقا لاغراضه عن طريق الوقف او الوصايا او الهبات او المنح.

المادة 3

ينشا في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها اشخاص طبيعيون او معنويون للانفاق او الاقراض منها او من ريعها على غرض
او اكثر من الأغراض التالية:
أ- تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة.
ب-تقديم منح دراسية للطلبة غير الاردنيين في الجامعة ، ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الاسلامية.
ج- تقديم مختلف القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة.
د- دعم انشاء بعض الكراسي العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها.
هـ-تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها.
و- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتباناها الجامعة.
ز- تمويل بعض الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة.
ح- أي غرض آخر يقره المجلس.

المادة 4

أ – يتولى ادارة الصندوق وتخطيط برامجه واستثمار امواله وسائر الامور المتعلقة به مجلس ادارة برئاسة رئيس الجامعة
واربعة اعضاء يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة
للتجديد.
ب – يجتمع مجلس ادارة الصندوق بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ثلاثة من
اعضائه على ان يكون الرئيس احدهم ، ويتخذ قراراته باكثرية الحاضرين ، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس الاجتماع.

المادة 5

اذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في انفاق تبرعه عليه من بين الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس في
هذه الحالة تقدير التكاليف اللازمة لهذا الغرض ، ويترتب على المتبرع دفعها وفقا للطريقة والشروط التي يتفق عليها مع
مجلس ادارة الصندوق ، واذا تخلف عن ذلك فللمجلس بناء على تنسيب مجلس ادارة الصندوق تصفية حساب المتبرع والتصرف بأي
اموال قدمت منه بالطريقة التي يراها مناسبة في نطاق اغراض هذا النظام وفي كل الأحوال لا يجوز استرداد التبرع المدفوع.

المادة 6

يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق عليه احكام هذا النظام تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي
تم صرفها منه ، ويتولى مجلس ادارة الصندوق تنظيم الحساب وادارته وفقا للتعليمات المالية المقررة وللمتبرع بموافقة
الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بيانات او كشوفات مستخرجة منه.

المادة 7

أ – للصندوق موازنة خاصة يقرها المجلس بناء على تنسيب من مجلس ادارة الصندوق.
ب – رئيس مجلس ادارة الصندوق هو آمر الصرف لموازنة الصندوق ونفقاته ، وله ان يفوض صلاحياته هذه او بعضها منها لواحد او اكثر من اعضاء المجلس وذلك في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية الخاصة بالصندوق او بحسابات المتبرعين.

المادة 8

يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من حسابات المتبرعين له وذلك في حدود المبالغ
المخصصة او المرصودة في موازنة الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الموازنة او ذلك الحساب،
ولا يجوز صرف أي مبلغ يزيد على ذلك او الالتزام به بأي صورة من الصور بما في ذلك الالتزام المسبق على حساب موازنة
سنة لاحقة او على حساب التبرعات المقرر دفعها في المستقبل وفي جميع الاحوال تسترد المبالغ التي تصرف بصورة تخالف احكام
هذه المادة من الجهة التي قررت صرفها او من الشخص الذي وافق على ذلك.

المادة 9

يعتبر رئيس الجامعة ممثلاً للصندوق في جميع الأمور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله
على ان لا تتحمل الجامعة اي مسؤولية مالية من جراء قيامه بذلك.

المادة 10

يفصل المجلس في أي خلاف يقع في تطبيق هذا النظام وفقا لاحكامه.

المادة 11

يقدم رئيس مجلس ادارة الصندوق تقريرا سنويا عن أعمال الصندوق ضمن التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس الجامعة عن اعمالها.

المادة 12

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق