نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
أ- تعني كلمة مدير – مدير الامن العام .
تعني كلمة فرد – الضابط وضابط الصف، والشرطي .
تعني كلمة قوة – قوة الامن العام .
تعني كلمة صندوق – صندوق الادخار المؤسس بموجب هذا النظام .
تعني كلمة هيئة – الهيئة الادارية المؤلفة بموجب هذا النظام .
ب- يعتبر مدير الامن العام مشمولا باحكام هذا النظام ويعامل معاملة الضابط ولو كان مدنيا .
المادة 3
يؤسس في مديرية الامن العام صندوق يسمى صندوق الادخار هدفه جمع الاموال لرفع مستوى الافراد وبصورة خاصة .
ا- انشاء المساكن لافراد القوة دون رتبة ضابط .
ب- القيام بالمشاريع والاعمال الاخرى التي يعود نفعها على الافراد وفي هذه الحالة يتحمل من يستفيد من هذه المشاريع
الفوائد مع كافة النفقات التي تترتب عليها .
ج- اقراض المشاريع الخاصة بالامن العام والاسهام فيها .
د- التبرع لمن كان محتاجا من الافراد دون رتبة ضابط ،على ان لا يزيد مجموع ما يعطى للشخص الواحد على خمسة وعشرين دينارا
طيلة مدة الخدمة .
هـ- صرف قروض اسكان فردية للضباط بالشروط التالية :
1- ان لا يتجاوز مبلغ القرض مجموع رواتب اربع سنوات .
2- ان لا تتجاوز فائدة هذا القرض الحد المقرر بالمادة (9) من النظام الاصلي .
3- ان يتم تسديد القرض والفوائد المترتبة عليه على اقساط شهرية لا تزيد على عشرين عاماَ .
4- ان لا يتجاوز مبلغ القروض المصروفة بموجب هذه الفقرة ربع رأس مال الصندوق.
و- صرف قروض اسكان فردية للافراد من رتبة شرطي وعريف ورقيب ووكيل بالشروط التالية :
1- الحد الادنى لمدة الخدمة لطالب القرض اثنا عشر عاماَ خاضعة للتقاعد.
2- الحد الاعلى للمبلغ لاذي يمكن اقراضه هو الف وخمسماية دينار لمن كان برتبة وكيل والف دينار لمن كان برتبة رقيب
او دون ذلك .
3- اذا احيل المقترض على التقاعد يحصل رصيد القرض من راتبه التقاعدي على اقساط شهرية وبنفس المقدار الذي كان يدفعها
اثناء الخدمة ، اما اذا انهيت خدماته دون ان يستحق راتباَ تقاعدياَ فتحول كافة استحقاقاته لتسديد رصيد القرض .
4- ان يتم تسديد القرض والفوائد المترتبة عليه على اقساط شهرية لا تزيد على عشرين عاماَ .
5- ان لا يتجاوز الحد الاعلى للفائدة على هذا القرض الحد الوارد في المادة (9) من هذا النظام .
6- ان تؤمن الارض والبناء الذي سيقام عليها لصالح الصندوق بمقدار القرض الممنوح لدى دائرة التسجيل .
7- ان لا تتجاوز قيمة القروض المصروفة بموجب هذه المادة ربع رأسمال الصندوق.
8- ان تكون قطعة الارض التي سينشأ عليها العقار مسجلة باسم طالب القرض منفرداَ دون شركاء .
9- ان لا يستعمل القرض لغير غايات الاسكان .
المادة 4
أ- يتولى الاشراف على ادارة الصندوق واعماله هيئة مكونة من اربعة ضباط رئيس يعينهم المدير ويناط بها القرارات في جميع
الامور المدرجة في هذا النظام وما ينشأ عنه من اعمال ومهام
ب- يكون قرار الهيئة نهائيا اذا صدر عن ثلاثة اعضاء على الاقل وفي حالة تساوي الاصوات يكون الرئيس صوت مرجح .
المادة 5
أ- تتكون اموال الصندوق من اشتراكات شهرية الزامية يدفعها الافراد للصندوق حسب المعدلات المبينة بادناه من الراتب
الشهري للفرد :-
من رتبة شرطي الى رتبة وكيل ديناران شهرياَ
ملازم ثلاثة دنانير شهرياَ
ملازم اول اربعة دنانير شهرياَ
رئيس خمسة دنانير شهرياَ
رائد ستة دنانير شهرياَ
مقدم سبعة دنانير شهرياَ
عقيد ثمانية دنانير شهرياَ
زعيم تسعة دنانير شهرياَ
لواء فما فوق عشرة دنانير شهرياَ
ب- تودع اموال الصندوق في احد البنوك المرخصة حسبما تقرر الهيئة ووفق الشروط التي تراها مناسبة ويقوم المدير المالي
في القوة باقتطاع الاشتراكات الشهرية وفق الفقرة الاولى من هذه المادة .
المادة 6
يجري سحب الاموال ودفعها وفق مقررات الهيئة وبموجب حوالات او شيكات موقعة من الرئيس وامين الصندوق .
المادة 7
يعين المدير من غير اعضاء اللجنة امينا للصندوق واي فرد آخر للقيام بالمهام التي يكلفه بها .
المادة 8
يعتبر الصندوق شخصية معنوية وينوب عنه النائب العام ويمثله لدى جميع المحاكم .
المادة 9
يقدم طلب الاقراض الى الرئيس ويبين فيه مقدار القرض المطلوب وكيفية تسديده ويتم بموجب قرار من الهيئة وفق الشروط الآتية:-
أ- ان لا يتجاوز مقدار القرض على اربعة امثال الراتب الشهري الاساسي للفرد.
ب- ان لا تزيد الفائدة على (6%).
جـ- ان يكفل تسديد القرض اثنين من الافراد يوافق عليهما الرئيس.
د- يسدد القرض خلال سنتين من تاريخ الاقراض وتحسم الاقساط من الرواتب الشهرية.
المادة 10
ينظم الرئيس تقريرا وافيا عن اعمال الصندوق مرة واحدة كل سته اشهر يقدمه الى المدير .
المادة 11
ينظم أمين الصندوق تقريرا وافيا في آخر كل سنة مالية يبين فيه موجودات الصندوق والاعمال والمشاريع والقروض التي تمت
وما اصاب الصندوق من ربح او خسارة
يعرض هذا التقرير على الهيئة لاتخاذ الاجراءات والقرارات التي ترى انها في مصلحة الصندوق
المادة 12
تنظم دفاتر الصندوق بشكل يتلاءم مع ما نصت عليه انظمة اللوازم المعمول بها .
المادة 13
لدى انتهاء خدمة الفرد تعاد اليه كافة المبالغ المتحققة له تجاه الصندوق مع فوائدها بمعدل لا يزيد على (6%) .
المادة 14
.المادة 14-
يجري ديوان المحاسبة تدقيق ومراجعة موجودات الصندوق واعماله ويقدم التقارير بشأنه بقرار من مجلس الوزراء .