نظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني/ صادر بمقتضىالمادة 93 من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 ووفقا للقانون المعدل لقانون الدفاع المدني

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني لسنة 1980 ) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

الدائرة: دائرة الدفاع المدني العام.
الوزير: وزير الداخلية او من ينيبه خطيا لغايات هذا النظام.
المدير: مدير الدفاع المدني العام او من ينيبه خطيا لغايات هذا النظام.
الصندوق: صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني العامة المؤسسة بمقتضى هذا النظام.
اللجنة: اللجنة الادارية للصندوق.
المشترك: كل ضابط في دائرة الدفاع المدني.

المادة 3

المادة 3- يؤسس في الدائرة صندوق يسمى (صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني ) لتحقيق اهداف هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- يكون للصندوق استقلال مالي واداري وتخصص له ميزانية مستقلة خاصة به ويمثله النائب العام في الدعاوى التي
يقيمها او تقام عليه لدى المحاكم وذلك وفقا لاحكام قانون دعاوى الحكومة المعمول به.

المادة 5

المادة 5- تتكون اموال الصندوق من: –
1- رأس المال الذي يخصص له من الحكومة.
2- القروض التي يحصل عليها.
3- بدلات الاشتراك التي يدفعها المشتركون.
4- اي اموال اخرى تقدم الى الصندوق او يحصل عليها بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 6

المادة 6- يتولى الصندوق تقديم القروض الى المشتركين لاقامة مساكن لهم او لشرائها اولأكمالها او لتوسيع منازل السكن
التي يملكونها.

المادة 7

المادة 7- تتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة من الضباط
يعينهم المدير بموافقة الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد ويعين المدير رئيسا لهذه اللجنة ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق
وسكرتيرا ومحاسبا وأي مستخدم يرى ضرورة لتعيينه.

المادة 8

المادة 8- أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائب الرئيس في حالة غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها
قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من الحاضرين.
ب- تصدر اللجنة قراراتها بالاكثرية واذا تساوت الاراء عند التصويت على اي قرار يرجع الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسة.

المادة 9

المادة 9- تخص اللجنة بأدارة الصندوق وتنظيم شؤونه وتمارس الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام
بما في ذلك: –
أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة اسكان عامة للمشتركين وتحديد مراحل تنفيذها.
ب- وضع واصدار التعليمات الضرورية لادارة الصندوق وتنظيم شؤونه في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لها بمقتضى
هذا النظام.
ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها.
د- تدقيق نتائج الجرد السنوي لحسابات الصندوق او اي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري.
هـ- وضع واقرار الميزانية العمومية للصندوق وحساب الارباح والخسائر والتقرير السنوي وتقديم التوصيات بشأنها للمدير.

و- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ز- الحصول على القروض من المصادر المحلية او من غيرها وابرام العقود الخاصة بها.
ح- شراء الاراضي واستملاكها وافرازها وتوزيعها وبيعها لمصلحة الصندوق والمشتركين.

المادة 10

المادة 10- أ- تودع اموال الصندوق في البنوك المرخصة وتحدد الفوائد التي تستحق لها وفقا للمعادلات الرائجة وذلك بناء
على ما تقرره اللجنة بهذا الشأن.
ب- لا يجوز سحب اي مبلغ من اموال الصندوق المودعة في البنوك الا بتوقيع رئيس اللجنة وامين الصندوق او من يقوم مقامهما
بقرار من المدير – ويتوجب ابلاغ البنوك المعينة باسماء المخولين بقرارات السحب وتزويدها بنماذج لتواقيعهم وبكل تغيير
قد يطرأ في هذا الشأن وذلك فور وقوعه.

المادة 11

المادة 11- أ- يعتبر كل ضابط في الدائرة مشتركاً بصورة الزامية في الصندوق وذلك مقابل الاشتراك المبين في الفقرة (ب)
من هذه المادة ولا ينتهي او ينقطع اشتراكه في الصندوق الا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب-يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق حسب رتبة المشترك وذلك على الوجه التالي ويقتطع من الراتب الشهري للمشترك
من قبل القسم المالي في الدائرة
رتبة المشترك بدل الاشتراك الشهري بالدينار
الملازم : 8
الملازم اول : 8
النقيب : 8
الرائد : 10
المقدم : 13
العقيد : 16
العميد : 17
اللواء : 17
الفريق : 17

ج- يعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك في الصندوق بمثابة شهر كامل.

المادة 12

المادة 12- اذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك تتم تصفية حقوقه في الصندوق وفقا للقواعد التالية: –
أ- تحسب المبالغ المطلوبة له من الاشتراكات التي دفعها للصندوق مضافة اليها الفوائد المستحقة من تاريخ اشتراكه في
الصندوق.
ب- تحسب المبالغ المطلوبة منه للصندوق حتى تاريخ انتهاء خدمته الفعلية في الدائرة بما في ذلك القروض التي حصل عليها
من الصندوق سواء كانت مستحقة او غير مستحقة في ذلك التاريخ وتنزل منها المبالغ المطلوبة له والمبينة في الفقرة (أ)
من هذه المادة ويتم ترصيد حسابه في الصندوق دائنا او مدينا على ذلك الأساس.

المادة 13

المادة 13- تنتقل حقوق والتزامات المشترك الى زوجته واولاده من بعد وفاته ولمن يرثه شرعاً اذا لم يكن متزوجاً وله اولاد.

المادة 14

المادة 14- أ- مع مراعاة ما وردفي الفقرة (ب) من هذه المادة يحق للمشترك الانتفاع من قروض الصندوق ضمن الشروط التالية:

1- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في الخدمة الفعلية او ما يعادلها من سنوات في الخدمة المدنية المصنفة
حسب قانون التقاعد العسكري مضافة اليها مدة الخدمة الفعلية في الدائرة.
2- ان لا يكون قد حصل هو او زوجته على دار للسكن في اي مشروع آخر للاسكان ويستثنى من هذا الشرط قروض بنك الأسكان
ومشاريع مؤسسة الاسكان.
3- ان يكون مالكاً للارض التي سيقام عليها السكن الا في حالة شراء المسكن الجاهزة ويجوز اشتراك اكثر من ضابط في ملكية
قطعة ارض واحدة لانشاء عمارة سكنية عليها وفق نظام الشقق.
ب- يستثنى الشهداء من المشتركين في الصندوق وزوجاتهم واولادهم من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
و للجنة حق اتخاذ القرار المناسب لتحقيق انتفاعهم من القروض التي يقدمها الصندوق على ان تراعي اللجنة احكام المادة
(12) من هذا النظام.
ج- يعتبر شهيداً لغايات هذا النظام كل مشترك قضى اثناء قيامه بواجب من واجبات ومهام الدفاع المدني، وهو في سبيله الى
ذلك أو أثناء عودته بعد اداء الواجب.

المادة 15

المادة 15- تمنح القروض للمشتركين حسب الاولويات التالية: –
1- المشترك المتزوج.
2- المشترك غير المالك (هو او زوجته او اي من اولاده القصر ) لمسكن عند صدور هذا النظام او قبل حصوله على القرض،
ويعتبر بحكم المالك لسكن كل مشترك حصل على قرض او مسكن من مؤسسة الاسكان او بنك الاسكان، على انه يجوز منح هؤلاء القروض
المقررة لامثالهم بعدان يقوموا بتسديد التزاماتهم المترتبة عليهم لبنك الأسكان او مؤسسة الاسكان وتنتقل التزاماتهم
في هذه الحالة الى الصندوق مع مراعاة الشروط الواردة في هذا النظام.
3- يراعى تاريخ تقديم الطلبات على ان تكون مستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على ان ترجح مدة الخدمة اذا
كان تاريخ الطلب واحداً.

المادة 16

المادة 16- يجوز بيع المشتركين الأراضي التي تقرر اللجنة شراءها او استملاكها او حيازتها بأي طريقة قانونية وذلك بأسعار
مناسبة لغايات انشاء عمارات سكنية وفق نظام الشقق على ان لا يستفيد المشترك من اراضي الصندوق وقروضه سوى مرة واحدة.

المادة 17

المادة 17- تمنح القروض للمشتركين بقرار من اللجنة وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وتكون مبالغ القروض بدون فائدة في
جميع الاحوال وتسدد خلال المدة التي تحددها اللجنة على ان لا تزيد على ثلاثين سنة في اية حالة من الحالات.

المادة 18

أ- يستمر اشتراك الضابط في صندوق وانتفاعه من اهدافه واعماله بعدانتهاء خدمته الفعلية في الدائرة اذا ابدى رغبته خطيا
في ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء خدمته ويكون ملزما في هذه الحالة بدفع بدل الاشتراك الشهري اعتبارا من ذلك
التاريخ ويسدد اما مباشرة للصندوق او باي طريقة اخرى توافق عليها اللجنة ويفقد حقه في الاشتراك في الصندوق حكما ويحرم
من الاستفادة من اهدافه واعماله اذا تخلف عن دفع الاشتراك عن ثلاثة اشهر متوالية بعد انذاره خطيا بدفعها خلال المدة
التي تحددها اللجنة وترد له جميع المبالغ التي سبق ان دفعها كبدل اشتراك في الصندوق.
ب- اذا نقل اي ضابط من مؤسسة عسكرية اخرى الى الدائرة فيحق له اما الاستمرار في الاشتراك في صندوق اسكان الضباط في
تلك المؤسسة أو تحويل اشتراكه الى الصندوق على ان يبدي رغبته خطيا للمؤسسة المذكورة وللدائرة في هذا التحويل خلال
مدة لا تزيد على 90 تسعين يوما من تاريخ نقله، وتحول الى الصندوق في هذه الحالة مبالغ الاشتراكات جميعها التي كان
قد دفعها الى صندوق اسكان الضباط في تلك المؤسسة، ويبدأ اشتراكه في الصندوق ويستحق بدل اشتراكه فيه اعتبارا من نقله
الى الدائرة، ويتم اقتطاعه من راتبه او دفعه على ذلك الاساس.

المادة 19

يتم تخصيص القروض من الصندوق بناء على طلب المشترك وقرار اللجنة على ان تتوفر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام
وعلى ان لا يزيد مقدار القرض لاي مشترك عن مبلغ عشرين الف دينار.

المادة 20

المادة 20 –
يدفع القسط الاول من القرض للمشترك بعد صدور قرار اللجنة بالموافقة على تخصيص القرض بمقتضىأحكام هذا النظام ولا
تدفع باقي الاقساط الا اذا قدم المشترك الوثائق التالية: –
أ- سند تسجيل او تصرف يثبت ملكية المشترك المستقلة للأرض اذا كان القرض لاقامة دار سكن له عليها وملكيته المستقلة
للأرض وما عليها من انشاءات اذا كان القرض لأكمال او لتوسيع دار السكن المقامة على الارض ، اما في حالة اشتراك اكثر
من مشترك في قطعة واحدة لأنشاء عمارة سكنية عليها وفق نظام الشقق يجب تقديم سند التسجيل الذي يثبت الملكية المشتركة
للمشتركين بهذه الارض.
ب- المخططات والتصاميم المصدقة رسمياً والخاصة بدار السكن التي ستقام بالقرض او المتعلقة بالاعمال اللازمة لاكمال
او توسيع دار السكن المقامة.
ج- رخصة بناء لاقامة او اكمال او توسيع دار السكن على ان تكون صادرة عن الجهة المختص.
د- سند وضع الارض او الدار او كليهما معاً حسب مقتضى الحال تأميناً للقرض وأية عقوداو سندات او وثائق تأمين او كفالة
او حوالة يشترط هذا النظام او تقرر اللجنة تقديمها لضمان سداد القرض.

المادة 21

يدفع مبلغ القرض الذي خصص لاي مشترك لاقامة دار سكن له على قسطين متساويين على ان تراعى الشروط التالية: –
أ- ان يباشر المشترك اعمال البناء خلال تسعين يوما من تاريخ دفع القسط الأول وان ينتهي من انشاء البناء خلال مدة
لا تزيد على ثمانية عشر شهراً من تاريخ دفع القسط الاول اليه.
ب- يحدد موعد دفع القسط الثاني من القرض للمشترك وفقاً للمرحلة التي انجزها من البناء.
ج- ان تصدر اللجنة قرارها بالغاء عقد القرض اذا تخلف المشترك عن الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في البند (أ) من هذه
المادة وفي هذه الحالة تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت اليه من الصندوق دفعة واحدة وذلك دون حاجة الى توجيه اي
اخطار او انذار اليه.
د- للمدير بتنسيب من اللجنة ان يوافق على تمديد مدة انهاء البناء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة
لا تزيد على ستة اشهر ولمرة واحدة فقط اذا كانت هناك اسبابا مشروعة للتأخير.

المادة 22

المادة 22- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لأي مشترك اكمال او توسيع دار سكن يملكها فللجنة ان تقرر الطريقة والمواعيد
التي سيتم دفع القرض بموجبها ويشترط ان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك
اقتراضه من الصندوق بمقتضى احكام هذا النظام على ان يتم اكمال او توسيع الدار خلال مدة لا تزيد على ثمانية اشهر من
تاريخ دفع القسط الاول من القرض.

المادة 23

المادة 23- تضع اللجنة الشروط الملائمة بالنسبة لانشاء العمارات السكنية وفق نظام الشقق وتراعي في هذه الشروط كل حالة
على حده.

المادة 24

المادة 24- يبدأ تسديد اقساط القرض الذي دفع لاي مشترك بعد مضي مدة سنة على توقيع عقد القرض ويجوز للمشترك الوفاء
بقيمة الدين كاملا او جزئيا قبل استحقاقه.

المادة 25

المادة 25- أ- يدفع مبلغ القرض المخصص لأي مشترك بكامله اذا كانت الغاية منه شراء دار جاهزة على ان لا يزيد مبلغ القرض
في هذه الحالة على الحد الاعلى الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق بمقتضى هذا النظام.
ب- يبدأ تسديد اقساط القرض الذي دفع لاي مشترك بمقتضى هذه المادة اعتبارا من الشهر التالي لنقل ملكية الدار للمشترك
وتسجيلها باسمه.

المادة 26

المادة 26- للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها اللجنة ان يؤمن لصالحه على حياة اي مشترك حصل على اي حق من حقوق
الانتفاع من اهداف الصندوق ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشترك وللمدة التي يسدد المشترك خلالها القرض
المدفوع اليه.

المادة 27

المادة 27- تنظم العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بحقوق الانتفاع من اهداف الصندوق وشروط تخصيص القروض والامور
المتعلقة بحقوق والتزامات الصندوق والمشترك بموجب قرارات تصدرها اللجنة على ان يتم توثيق عقود ومعاملات وتأمين القروض
بالاموال غير المنقولة والحقوق العقارية الأخرى لدى مديريات التسجيل المختصة ووفقا لأحكام القوانين والانظمة المعمول
بها في المملكة ويتم توقيع باسم الصندوق من قبل الشخص الذي تفوضه اللجنة من بين اعضاءها لهذه الغاية.

المادة 28

المادة 28- تحقيقا للاهداف والغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الاحكام الواردة فيه جزءا لا يتجزأ من الشروط في
اي قرار او عقد او التزام تتخذه اللجنة باسم الصندوق ولو لم ينص صراحة على تلك الاحكام في ذلك القرار او العقد او
الالتزام.

المادة 29

المادة 29- أ- لا يجوز للمشترك استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق أو اي جزء منه في غير الاغراض والاعمال التي
خصص القرض من اجل القيام بها وللجنة حق القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك باحكام
وشروط استخدام القرض.
ب- اذا اخل المشترك باي من الاحكام والشروط الواردة في هذا النظام ولم يتقيد بها خلال المدة التي تحددها اللجنة باخطار
خطي توجهه اليه عندئذ تسترد من المشترك جميع المبالغ التي دفعت اليه.

المادة 30

المادة 30- لا يحق لاي مشترك الحصول على قرض من الصندوق الا مرة واحدة فقط.

المادة 31

المادة 31- مع مراعاة الاحكام الاخرى في هذاالنظام تعتبر اموال الصندوق كاموال الخزينة وتنطبق على المطالبة بها وتحصيلها
والضمانات والامتيازات الممنوحة لها القوانين والانظمة التي تطبق على اموال الخزينة وحقوقها بما في ذلك قانون دعاوى
الحكومة وقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول بهما.

المادة 32

المادة 32- أ- تبدأ السنة المالية للصندوق اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة ميلادية وتنتهي في
اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها اللجنة على ان يعتبر سجل الرواتب لدى القسم المالي في الدائرة سجل استاذ
افرادي بالنسبة لحسابات الصندوق ولغايات هذا النظام.

المادة 33

المادة 33- تسدد التزامات الصندوق المالية بما في ذلك اي خسارة يتعرض لها او عجز يقع فيه من وارداته المالية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق