نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927)

المادة 1

اولا –
يصرح بدخول اثمار الرمان والبلح من سوريا ولبنان الى شرق الاردن اذا ثبت بعد فحصها انها خالية من المرض.

المادة 2

ثانيا –
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق