نظام ( صادر بموجب قانون الجيش العربي لسنة 1927 )
المادة 1
مادة منفردة:
يلغى نظام شارات السلوك الحسن وراتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 المؤرخ في 1936/10/17 والمنشور في العدد
539 من الجريدة الرسمية.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
مادة منفردة:
يلغى نظام شارات السلوك الحسن وراتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 المؤرخ في 1936/10/17 والمنشور في العدد
539 من الجريدة الرسمية.