نظام صادر بمقتضى احكام المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929

المادة 1

لسمو الأمير المعظم ان يمنح سلطة قضائية لكبار موظفي الحكومة لاجل ان يقوموا بوظائف حكام الصلح بصورة عامة او بموجب
احكام اي قانون ولأي منطقة تعين بأرداة سنية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق