نظام رقم (7) لسنة 1960 نظام بدل خدمات إضافية/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بدل خدمات إضافية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تستوفى الرسوم التالية عن السيارات التي يجري وزنها على قبان الميناء.
فلس
أ- 150 عن كل سيارة مهما كانت حمولتها ويشمل ذلك رسم الدخول والخروج
ب- 250 عن كل سيارة دخلت محملة وخرجت محملة إذا كانت قد افرغت حمولتها الأولى.
ج- تضاعف أجور وزن السيارات المذكورة في الفقرتين السابقتين إذا كانت تقطر أية وسيلة للنقل. ويكون الوزن الزاميا لجميع
سيارات الشحن إلا في الحالات الاضطرارية التي يعود تقديرها المدير دائرة ميناء العقبة.
المادة 3
المادة 3- تستوفى الرسوم التالية عن كل متر مكعب من الماء العذب تزود به السفن في ميناء العقبة:-
أ- خلال المدة المبتدئة من بداية شهر أيار والمنتهية بنهاية شهر تشرين الأول من كل عام:
على الرصيف 350 فلسا
منقولا بالصهريج 600 فلس
ب- خلال المدة المبتدئة من بداية شهر تشرين الثاني والمنتهية بنهاية شهر نيسان من كل عام:-
على الرصيف 200 فلس
منقولا بالصهريج 350 فلس.
المادة 4
المادة 4- يستوفى الرسم التالي عن كل قبان (في كل يوم أو جزئه) يشغل حيزاً ما من أرصفة الميناء 250
المادة 5
المادة 5- يستوفى الرسم التالي عن كل شهادة أو وثيقة تستخرج من دائرة الميناء 100
المادة 6
مادة 6- تستوفى بدل الخدمات التالية مقابل نقل نفايات الباخرة إلى مكان إتلاف تلك النفايات:-
فلس دينار
000 1 دينار واحد يوميا عن كل باخرة راسية على الرصيف (ملبصة) ويعتبر جزء اليوم يوما كاملا.
500 1 دينار وخمسماية فلس يوميا عن كل باخرة في المرسى ويعتبر جزء اليوم يوما كاملا.