نظام رقم( 3) لسنة 1954

المادة 0

عملاً بالصلاحيات المخولة الي بموجب الفقرات( أ، ب، د، هـ، و، ز، ط) من المادة (19) من قانون أمراض الحيوانات لسنة
1926 والفقرات( هـ ، و، ز، ط، ي ) من الفصل الخامس من قانون أمراض الحيوانات رقم( 43) لسنة 1945 اضع النظام التالي
موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ 15\9\1954 :

المادة 1

المادة 1- يمنع استيراد ما يلي الى المملكة الاردنية الهاشمية من تركيا او سوريا او لبنان:-
أ- الابقار والجاموس والجمال والخنازير.
ب- حبوب العلف والقش والتبن والزبل.

المادة 2

المادة 2- نظراً لحاجة المملكة البالغة الى حيوانات الذبح فانه يسمح باستيراد الأغنام والماعز بواسطة القطارات والسيارات
فقط على ان تحجر في المحجر البيطري مدة عشرة أيام ويستوفى عن كل رأس خمس فلسات يومياً طيلة مدة الحجر الصحي القانونية
رسماً لحجره.

المادة 3

المادة 3- اذا ظهر مرض الحمى القلاعية بين الحيوانات المحجورة يجوز لمدير البيطرة ان يأمر باتلافها او ذبحها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق