نظام رقم (1) لسنة 1951 / نظام صادر بموجب المادة الثانية من قانون تشكيلات المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام محاكم الاستئناف الشرعية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
الماده 2- يعتبر مجلس التدقيقات الشرعية في عمان محكمة استئناف للمحاكم الشرعية الابتدائية في الالوية التالية:
(لواء عجلون – لواء البلقاء – لواء الكرك – لواء معان).
المادة 3
المادة 3- تعتبر محكمة الاستئناف الشرعية في القدس محكمة استئناف للمحاكم الشرعية الابتدائية في الالوية التالية:
( لواء نابلس – لواء القدس – لواء الخليل ).
5-4-1951