نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة نظام رقم (1) لسنة 1953 / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) من قانون العقبة رقم (41) لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة لسنة 1952) ويعمل به اعتباراً من 1 كانون الثاني سنة 1953.

المادة 2

يكون للكلمات العبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

تعني كلمة (سفينة) أي مركب صالح للملاحة يستخدم لنقل البضائع الجافة أو المائعة أو الركاب من أي ميناء إلى آخر أما
العوامات واللنشات والحفارات والعائمات الأخرى التي تستخدم ضمن منطقة الميناء فإنها لا تعتبر سفنا بالمعنى المقصود
من هذا النظام. ولا تخضع لأية رسوم في الميناء عند وصولها إلى العقبة لأول مرة إلا في الحالات التي تحمل فيها ركاباً
أو بضائع خاضعة لدفع الرسوم. وتعني عبارة (الحمولة المسجلة الصافية) ذلك الرقم الدال على سعة السفينة الحجمية الداخلية
مقاسة وفقا للأسس المعتمدة في سجل شركة (لويدز) لتسجيل البواخر أو أية سجلات عالمية مماثلة (كالسجل الأميركي للبواخر
أو ادارة فارييتس النرويجية أو غيرها) ويكون الحصول على الأرقام الدالة على هذه الحمولة من أوراق مواصفات السفينة
المحفوظة فيها أو من سجل لويدز أو السجلات الأخرى.

المادة 3

تستوفي الرسوم التالية عن السفن:
1- عن جميع السفن الداخلة لمنطقة الميناء لتحميل أو تفريغ البضائع أو الركاب إما مباشرة أو بواسطة العوامات.
أ- عن كل طن من الألف طن الأولى من الحمولة الصافية 35 فلس للطن الواحد
ب- عن كل طن من الألف طن التالية من الحمولة الصافية 25 فلس للطن الواحد
ج- عن كل طن يزيد عن الألفي طن من الحمولة الصافية 15 فلس للطن الواحد
د- عن كل طن من حمولة السفن المسجلة الصافية التي تدخل الميناء بقصد الإصلاح أو التموين بالوقود أو لاخذ التعليمات
5 فلس للطن. ويشترط في ذلك أن تدفع كل سفينة من السفن التي تستخدم للسير على الخط بين العقبة والموانىء الأجنبية بصورة
منتظمة رسوماً كاملة عن الزيادة الأولى للميناء في كل سنة وتخفض هذه الرسوم بنسبة 20 بالماية عن كل زيارة تلي الزيارة
الأولى في ذات السنة
2- عن السفن الراسية على أحد ارصفة سلطة الميناء وذلك عن اليوم الواحد أو أي جزء من اليوم:
أ- عن السفن التي لا تزيد حمولتها المسجلة الصافية عن 500 طن 3 دينار
ب- عن السفن التي تكون حمولتها المسجلة الصافية من 501 – 1000 طن 5 دينار
ج- عن السفن التي تكون حمولتها المسجلة الصافية من 1000 – 2000 طن 7 دينار
د- عن السفن التي تزيد حمولتها المسجلة الصافية عن 2000 طن 10 دينار
ويشترط في ذلك أن لا تستوفي هذه الرسوم إذا رست السفينة بعد الساعة الخامسة مساء أو إذا ابحرت قبل الساعة السابعة
صباحا
3- عن قاطرات ومواعين المرفأ الراسية بدون عمل على أحد ارصفة الميناء بإذن من مدير المرفأ وذلك عن اليوم الواحد 100
فلس
4- تعفى جميع السفن الحربية القادمة إلى ميناء العقبة من الرسوم المستحقة

المادة 4

تستوفي الرسوم التالية عن البضائع: 1- عن البضائع المفرغة أو المحملة من أرصفة سلطة الميناء من أو إلى العوامات أو
السفن:
فلس
أ- كل البضائع في الصناديق أو الغير محزومة 150 عن الطن (أي مازنته 2240 ليرة أو 40 قدم مكعب )
ب- البضائع في الأكياس ، السكر ، والإسمنت ، الأرز 100 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبرة )
ج- مواد البناء والإسفلت داخل البراميل 100 عن الطن (أي مازنته 2240 ليبرة )
د- منتجات البترول ، البنزين المازوت في البراميل، 120 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبرة)
تنك، أو أوعية التعبئة الاخرى
هـ- البضائع السائبة ، الفوسفات ، الخامات 50 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبرة )
2- عن البضائع الموجودة خارج مستودع سلطة الميناء:
أ- البضائع عموما 15 عن الطن (أي مازنته 2240 ليبرة
أو 40 قدم مكعب)
ب- البضائع المحزومة 10 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبرة )
ج- الإسفلت في البراميل 10 عن الطن (أي مازنته 2240 ليبرة)
د- منتجات البترول في البراميل أو الأوعية 15 عن الطن (أي مازنته 2240 )
هـ- البضائع السائبة ، الفوسفات ، الخامات 5 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبرة).
ويشترط في ذلك أن تعفى البضائع من الرسوم خلال العشرة الأيام الأولى إذا كانت خارج المستودع وخلال السبعة الأيام الأولى
إذا كانت داخل المستودع.
3- عن البضائع الموجودة داخل مستودع سلطة الميناء بعد انتهاء مدة السبعة الأيام المسموح بها: أ- عن كل يوم من اليوم
الثامن حتى اليوم الخامس عشر:
1- عن البضائع عموما 30 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبرة أو
40 قدم مكعب)
2- عن البضائع المحزومة 20 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبره)
3- عن البضائع السائبة 15 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبره)
ب- عن كل يوم من اليوم السادس عشر فما فوق يستوفي ضعف الرسوم المبينة في البند السابق.
ويشترط في ذلك أن لسلطة الميناء أن تعفي أو تخفض رسوم البضائع التي تبقى على رصيف الميناء أكثر من عشرة أيام الأسباب
خارجة عن إرادة أصحابها كتأخر وصول السفينة أو انقطاع المواصلات على الطرق البرية أو ازدحام مواصلات الخطوط الحديدية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق