نظام رسوم فحص المواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية / صادر بقتضى المادة 36 من قانون المواصفات والمقايس رقم 24 لسنة 19972
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم فحص المواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تستوفي وزارة الصناعة والتجارة الرسوم التالية لقاء فحص المواد على الوجه المبين ادناه:-
أـ المصوغات الذهبية والفضية والبلاتنية المشغولة:-
1ـ مبلغ 100 مئة فلس لكل غرام واحد من المصوغات البلاتينية.
2ـ مبلغ 30 ثلاثون فلس لكل غرام واحد من المصوغات الذهبية.
3ـ مبلغ 10 فلسات لكل غرام واحد من المصوغات الفضية.
ب ـ السبائك:ـ
1ـ السبائك الذهبية:- 
وزن السبيكة بالغرام
من                                الى                                                         الرسم بالدينار
_______________________________________________________________________________________
1                                   500                                                                3
501                              1000                                                               4
1001                            2000                                                               5
2001                            3000                                                               6
3001                            4000                                                               7
4001                            5000                                                               8
5001                            6000                                                               9
6001                            7000                                                               10
7001                            8000                                                               11
8001                            9000                                                               12
9001                            10000                                                             13
اكثر من 10000                                                                                     15
2- السبائك الفضية 
وزن السبيكة بالغرام 
من                                   الى                                                       الرسم بالدينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1                                     1000                                                               1
1001                               2000                                                               2
2001                               3000                                                               3
3001                               4000                                                               4
4001                               6000                                                               5
6001                              8000                                                                6
8001                              10000                                                             7
اكثر من 10000                                                                                      10
3- السبائك البلاتينية 
وزن السبيكة بالغرام 
من الى الرسم بالدينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1                                             500                                                            
4  
501                                         1000                                                           5
1001                                       2000                                                           6
2001                                      3000                                                            7
3001                                      4000                                                            8
4001                                      5000                                                            9
5001                                      6000                                                           10
6001                                     7000                                                            11
7001                                     8000                                                            13
8001                                     9000                                                             15
9001                                    10000                                                            17
اكثر من 10000                                                                                           20
جـ- المواد الغذائية والكيماوية والمياه
نوع الفحص                                       الرسم
                                                   ف            د
——————————————————————————————————————————-
الرطوبة او المواد الصلبة الكلية       500           ——
الحموضه                                      000             1 
البروتين                                       000            2
النتيروجين اللابروتيني                 500             2  
الدهن                                          500             1
الرماد                                          000             1
الرماد الذائب في الحامض              500             1
السكروز                                      500            1
السكر المحول                              000            1
الاس الهيدروجيني                        500           —-
معامل الانكسار                            500           —-
الكثافة النوعية                            500            —-
الرقم اليودي                                500            1
رقم البروكسيد                             000            1
رقم التصبن                                  000            1
المادة غير المتصبنة                      000            2
اختبار النقاوة للزيت                      500       لكل فحص
حامض الفسفوريك كمادة مضافه    000            1
حامض البنزويك كمادة مضافة        000            1
المادة غير الذائبة في الماء            000            1
الكافئين                                       000            1
اللستين                                         500          —–
النشا                                             500         —–
الجيلاتين                                        500         —-
اكسيد التيتانيوم                             500          1
بورون                                            000           1
فلورايد                                           000           1
صوديوم                                          000          2
مغنسيوم                                         000          1
بوتاسيوم                                        000          1
كالسيوم                                          000         1
تيتانيوم                                           000         1
كروم                                               000         1
منغنيز                                              000         1
حديد                                                 000        1
كوبلت                                               000        1
نيكل                                                 000        1
نحاس                                                 000        1
خارضين                                              000        1
زرنيخ                                                 000        1
سبلينيوم                                             000       1
مولبيديوم                                            000       1
فضه                                                   000        1
كادميوم                                              000        1
باريوم                                                000        1
زئبق                                                  000        1
رصاص                                               000        1
انتيمون                                              000       1
سيانيد                                               000       1
بورات                                                 000       1
كربونات                                             000      1
كبريتات                                              000      1
نترات                                                  000      1
فوسفات                                              000      1
كلوريد                                                 000      1
امونيا                                                  500   —
الاكسجين الذئب                                    000      1
العسر الكلي للمياه                                  500    —
المواد المترسبة والعالقة                         500     1
المستخلص الكربوني بالكلوروفورم        000      1
المتطلب البيولوجي من الاكسجين           000       5
المتطلب الكيماوي من الاكسجين            000       5 
المواد الذهنية الكلية                              000      1
المواد الذهنية الطليقة                            000       1
المواد غير الذائبة في الكحول                000       1
القويات الكاوية الكلية                           000       1
القلويات الحرة                                      000       1
هايبوكلوريت الصوديوم والكرورين الحر  500       1
بولي فسفات الصوديوم                         500       1
بيربورات الصوديوم                               500       1
مركبات الفينول                                    500       1
المواد المالئة                                        000       2
سيلكيات الصوديوم                               000      2
حامض الروزين                                      000      2
المادة الفعالة السطحية اللاايونية               000      2
الميلامين                                               500      2
التحاليل البيولوجية                                000      15
المادة 3
المادة  3 –
أ- تعبر الرسوم المستوفاة بموجب احكام هذا النظام ايرادات الخزينة.
ب – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الصناعة والتجارة تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ، واضافة مواد
جديدة او وتحديد رسوم الفحص والاختبار لها.
المادة 4
لوزير الصناعة والتجارة ان يصدر التعليمات اللازمة بشأن النماذج الخاصة بعمليات الفحص التي تجري بمقتضى هذا النظام.