نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها / صادر بموجب المادة (15) من قانون المجازي العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12) لسنة 1977
المادة 1
الماده 1-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها لسنة 1979 ) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
الماده 2-
يستوفي المجلس من المالك الذي يطلب ربط عقاره بالمجاري العامة ( 25%) من صافي قيمة الايجار السنوي للعقار كما قدر
من قبل لجان التقدير المنصوص عليها في قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل البلديات المعمول به.
المادة 3
الماده 3-
يستوفي المجلس من المالك رسم طلب توصيل المجاري العامة بعقاره على النحو التالي:
منطقة تنظيم سكن (أ) 10دنانير.
منطقة تنظيم سكن (ب) 5 دنانير.
منطقة تنظيم سكن (ج)و(د) 3 دنانير.
المناطق التجارية والصناعية وأي منطقة أخرى خلاف ما ذكر اعلاه 25 ديناراً.
المادة 4
الماده 4-
يستوفى المجلس من مشغل العقار – بأي صفة – المتصل بالمجاري العامة لقاء الانتفاع بمشروع المجاري العامة ( 30 ) فلساً
عن كل متر مكعب من مقطوعية المياه التي يستهلكها.