نظام رسوم جوقة موسيقى الجيش العربي لسنة 1936
المادة 1
مادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم جوقة موسيقى الجيش العربي لسنة 1936 ).
المادة 2
مادة 2-
اذا استؤجرت الجوقة للعزف في حفلات خاصة تكون الرسوم التي تستوفى عن مدة عزفها بحسب الترتيب التالي:
أ- اذاكان المستأجر احد افراد الاهلين فالرسوم ثلاث ليرات فلسطينية عن كل ساعة.
ب- واذا كان احد موظفي الحكومة فالرسوم ليرة واحدة وخمسمائة مل عن كل ساعة.
ج- واذا كان احد ضباط الجيش العربي فالرسوم مائتان وخمسون ملا عن كل ساعة.
المادة 3
مادة 3-
توزع هذ الرسوم على الوجه الآتي:_
1- 40 بالمائة واردات لصندوق الجيش العربي.
2- 60 بالمائة توزع على افراد الجوقة بنسبة رواتبهم.
المادة 4
مادة 4-
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.