نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره (400) دينار رسما عن تصريح العمل او عن تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة.

ب- يستوفى من صاحب العمل رسما عن تصريح العمل آو عن تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة، وفقا لما يلي:- 

1- مبلغ مقداره (175) دينارا من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات والمسجلة لدى هيئة الاستثمار.

2- مبلغ مقداره (500) دينار عن عامل المنزل أو البستنجي أو الطاهي أو من في حكمهم وعن العامل في المزرعة الخاصة.

3-لغايات البند (2) من هذه الفقرة تعني عبارة (المزرعة الخاصة) الأرض التي لا تزيد مساحتها على عشرين دونما وتستخدم للزراعة أو تربية الحيوانات ويملكها شخص أو مجموعة من الأشخاص.

ج- يستوفى من صاحب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها مبلغ مقداره (300) دينار رسما عن تصريح العمل المؤقت الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر.

المادة 3

آ- يستوفى من صاحب العمل مبلغ اضافي مقداره (100) دينار عن كل تصريح عمل أو تجديده للقطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها.

ب- يخصص المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ بمقتضى أحكام قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

المادة 4

تستوفى الرسوم والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين (2) و (3) من هذا النظام من تاريخ دخول العامل الى أراضي المملكة.

المادة 5

يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره (100) دينار عن كل حالة استبدال للعامل غير الأردني بعامل آخر من خارج المملكة وذلك قبل اصدار تصريح العمل.

 

المادة 6

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذ النظام بما في ذلك النموذج الخاص بتصريح العمل .

المادة 7

يلغى نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (36) لسنة 1997 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق