نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تستوفى الرسوم التالية عند تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات، غير ان هذه الرسوم لا تستوفى
عن الحقوق المدونة باسم جلالة الملك:-
أ- عند تسجيل حق التصرف او حق التملك (1,5%) من قيمة الاموال غير المنقولة المدونة في جدول التسجيل، ويشترط في ذلك:-
1- ان يكون الحد الادنى للرسم (50) فلساً وان يعتبر أي كسر للخمسة فلوس (5) فلوس.
2- ان يسجل حق التصرف او حق التملك خلال مدة خمس سنوات من تاريخ فتح السجل في دائرة تسجيل الاراضي.
3- اذا لم يسجل حق التصرف او حق التملك المذكور خلال مدة الخمس سنوات المبينة في البند السابق فيكون الرسم (3%).
ب- عند تسجيل عقد ايجار او سند تأمين، نصف الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى قانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به وقتئذ.
جـ- عن كل سند تسجيل (200) فلس.

المادة 3

المادة 3- في الحالات التي تحجز فيها قطعة ما مقابل رسوم التسوية بمعدل (1,5%) من قيمة تلك القطعة وفقاً لاحكام أنظمة
تسجيل الاراضي والمياه المعمول بها وقتئذ ولا يفك الحجز عنها خلال المدة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ)
من المادة الثانية من هذا النظام فعندئذ يحسب مبلغ الرسوم المحجوزة من أجله القطعة على أساس (3%) من قيمة تلك القطعة
وتعدل إشارة الحجز تبعاً لذلك.

المادة 4

في الحالة التي يكون قد تم فيها تسجيل قطعة ما قبل 5 شباط سنة 1946 بالاستناد الى جدول تسجيل صادر بمقتضى احكام قانون
التسوية الفلسطيني يترتب على صاحب تلك القطعة (او ورثته اذا كان متوفياً) ان يسدد خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل
بهذا النظام الرسوم المتحققة على ذلك التسجيل والمدونة في سجل الاموال غير المنقولة واذا تخلف عن ذلك يدفع رسماً اضافيا
قدره 20 بالمئة من قيمة الرسوم الاساسية المدونة في ذلك السجل.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق