نظام رسوم المقالع والتعدين صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم المقالع والتعدين لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
الرخام الخام: أي صخر ناري او متحول او رسوبي يصلح لصناعة البلاط بما فيه الموزايكو والواح التلبيس والزخرفة والبلوكات
المعدة للنشر وكذلك الدبش الرخامي.
حجر البناء: أي حجر يتم نشره او تشكيله للاستعمال في البناء.
الرخام المصنع:أي صخر يتم نشره على شكل الواح او تصنيعه على شكل بلاط او موزايكو.
بلوكات الرخام:كتل رخامية منتظمة الشكل يزيد طول القطعة الواحدة منها على خمسين سنتمترا وقابلة للنشر.الكتل الرخامية:كتل طبيعية غير منتظمة الشكل وباحكام مختلفة.
كسرالرخام والجرانيت:نفايات حجر الرخام والجرانيت والقطع الصغيرة غير المشكلة او المصنعة والدبش الذي ليس له شكل منتظم
وغير قابل للقص والنشر.
طينة البحر الميت: المواد الصلصالية التي تستخرج من شواطىء البحر الميت والتي تحتوي على عناصر كيميائية لغايات العلاج
ومواد التجميل.
الرمل الزجاجي: أي رمل زجاجي خام اجريت عليه عمليات تهيئة المصنع ( معالجة ميكانيكة ، تركيز وتغليف) مبينا عليه (المنشأ
، النوعية ، والوزن ) وذلك للاستخدام في الصناعات المختلفة.
المادة 3
تستوفي السلطة الرسوم التالية :-
أ- الرسوم السنوية لترخيص المقالع :-
المقالع |
رسم التراخيص أو تجديده سنويا للدونم الواحد بالدينار |
كسارات ثابتة وكسارات متحركة ركام حجر دبش، رمل صخري ناعم ، رمل وادي |
100 |
حجر بناء |
100 |
مقلع صناعي |
200 |
ب- رسوم تعدين الخامات المصدرة ( المصنعة ) :-
الخامات المصنعة |
رسم التعدين للطن أو أي جزء منه |
|
|
فلس |
دينار |
رخام ، بازلت |
500 |
3 |
جرانيت ، كونجلوميرات |
500 |
4 |
ترافرتين |
500 |
4 |
حجر بناء |
500 |
3 |
التف البركاني ، البوزولانا والزيولايت |
000 |
2 |
طينة البحر الميت |
000 |
100 |
املاح البحر الميت |
000 |
1 |
الحجر الجيري النقي |
500 |
000 |
الرمل الزجاجي |
500 |
000 |
ملح الطعام |
500 |
000 |
ج- رسوم تعدين الخامات المصدرة ( غير المصنعة ) :-
الخامات غير المصنعة |
رسم التعدين للطن أو أي جزء منه ( بالدينار ) |
ركام حجر ، دبش ورمل وادي |
1 |
رمل زجاجي |
4 |
بلوكات ( كونجلوميرات ، جرانيت ، ترافرتين ) |
4.5 |
بلوكات ( رخام ، بازلت ) |
4 |
كتل رخامية |
1.5 |
كسر رخام أو جرانيت |
1 |
بازلت حصمه |
1 |
التريبولي |
1 |
الفلدسبار |
1 |
الجبص |
4 |
رمل صويلح |
1 |
الصلصال ومشتقاته مثل الكاؤلين والبنتونايت وغيرها |
500 |
طينة البحر الميت |
100 |
الحجر الجيري النقي |
1.5 |
أملاح البحر الميت |
4 |
ملح الطعام |
1 |
د – رسوم تعدين الخامات المستهلكة محلياً :
الخامة |
رسم التعدين للطن أو أي جزء منه |
|
فلس |
دينار |
|
الزيولايت |
500 |
1 |
الصلصال ومشتقاته مثل الكاؤلين والبنتونايت وغيرها |
000 |
1 |
الدياتومايت، التريبولي ، الرمل الزجاجي |
000 |
1 |
الجبص ، الحجر الجيري النقي، الفلدسيار ، التف البركاني ، البوزولانا ، الصخر الزيتي |
000 |
1 |
الدولمايت |
000 |
1 |
طينة البحر الميت |
000 |
25 |
الحجر الجيري الداخل في صناعة الأسمنت |
500 |
000 |
تعدين خامات الحديد |
000 |
1 |
توريد التربة بجميع اصنافها والوانها (الحمراء، الصفراء، السمراء وغيرها) |
000 |
4 |
توريد انقاض الحفريات الناتجة من الأعمال الانشائية الداخلة في صناعة الأسمنت |
000 |
2 |
هـ- مائتي دينار رسم منح رخصة التنفيب للسنة الأولى عن كل كيلو متر مربع أو أي جزء منه وثلاثمائة دينار عند تجديد الرخصة ويتم دفع هذا الرسم عند الحصول على الرخصة .
و- خمسمائة دينار رسم منح حق التعدين سنويا عن كل كيلو متر مربع أو أي جزء منه ويطبق حكم استيفاء هذا الرسم على كل من حصل على حق تعدين ساري المفعول قبل نفاذ أحكام هذا النظام .
ز- مائتي دينار عن طلب كشف لمنح ترخيص مقلع لأول مرة أو عند طلب الكشف لتجديد الترخيص .
ح- مائتي دينار عن طلب كشف لمنح تصريح مؤقت لأغراض تنفيذ المشاريع الحكومية أو لتمهيد امكنة المباني والمنشآت أو عند الكشف لتجديد التصريح .
ط- مائة دينار للدونم الواحد عن التصريح المؤقت أو تجديده الذي يمنح لأغراض تنفيذ المشاريع الحكومية أو التمهيد امكنة المباني والمنشآت من الشركات المنفذة للمشاريع .
ي- ألف دينار عن التنازل عن المقلع أو بيعه .
ك- خمسمائة دينار عن طلب كشف لمنح رخصة تنفيب أو عند تجديده .
ل- خمسمائة دينار عن تقييم الدراسة الفنية لمنح حق تعدين أو عند طلب تجديده .
م- ( 10% ) من قيمة البيع وبما لا يقل عن خمسة آلاف دينار عن التنازل والبيع لحق التعدين .
ن- مائتي دينار عن طلب الافراج عن كفالة اعادة تأهيل الموقع .
المادة 4
على الجهات المختصة عدم السماح بتصدير أي نوع من المواد الحجرية والخامات المعدنية المنصوص عليها في هذا النظام الا
بعد ابراز شهادة من السلطة تفيد بانه قد تم دفع الرسم المقرر عن الكمية التي سيتم تصديرها.
المادة 5
تلغى كلمة (السلطة) حيثما وردت في هذا النظام ويستعاض عنها بكلمة (الهيئة).
المادة 6
يلغى نظام رسوم المقالع والتعدين رقم (44) لسنة 2002.