نظام رسوم المقالع والتعدين
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم المقالع والتعدين لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون |
: |
قانون المصادر الطبيعية. |
||||||||||||||||||||||||
الهيئة |
: |
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. |
||||||||||||||||||||||||
حجر البناء |
: |
أي حجر يتم نشره او تشكيله للاستعمال في البناء. |
||||||||||||||||||||||||
الرخام |
: |
أي صخر ناري او متحول او رسوبي يصلح لصناعة البلاط والواح التلبيس والزخرفة والبلوكات المعدة للنشر وكذلك الدبش الرخامي. |
||||||||||||||||||||||||
الرخام المصنع |
: |
أي صخر يتم نشره على شكل الواح او تصنيعه على شكل بلاط. |
||||||||||||||||||||||||
بلوكات الرخام |
: |
كتل رخامية منتظمة الشكل يزيد طول القطعة الواحدة منها على (50) سم وقابلة للنشر. |
||||||||||||||||||||||||
الكتل الرخامية |
: |
كتل طبيعية غير منتظمة الشكل وبأحجام مختلفة لا يزيد طول القطعة الواحدة منها على (50) سم.
|
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
تستوفي الهيئة الرسوم التالية:-
- المقالع :-
الرسوم |
دينار |
رسم كشف على الموقع لمنح رخصة مقلع لأول مرة او رسم كشف على الموقع عند تجديد الرخصة |
200 |
رسم كشف لضمان إعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء أو انهاء مدة الرخصة |
200 |
رسم منح الرخصة لمقالع الركام أو الحجر |
100 |
رسم منح الرخصة للمقلع الصناعي للدونم الواحد او اي جزء منه لأول مرة أو تجديدها |
200 |
رسم التنازل عن رخصة المقلع |
1000 |
- قلع الحجارة المؤقتة:-
الرسوم |
دينار |
رسم كشف على الموقع لمنح تصريح مؤقت لأغراض تمهيد أماكن المباني الكبيرة والمنشآت والمشاريع الحيوية التنموية وغيرها من المواقع والحاصلة على موافقات من الجهات المعنية |
200 |
رسم التصريح المؤقت او تجديده الذي يمنح لأغراض تمهيد أماكن المباني الكبيرة والمنشآت والمشاريع الحيوية التنموية وغيرها من المواقع والحاصلة على موافقات من الجهات المعنية عن كل دونم أو أي جزء منه |
100 |
رسم كشف لضمان إعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء |
200 |
ج- التحري:-
الرسوم |
دينار |
رسم كشف على الموقع لمنح تصريح التحري |
100 |
رسم منح تصريح التحري أو تجديده |
150 |
رسم كشف لضمان إعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء أو انهاء مدة التصريح |
100 |
د- التنقيب:-
الرسوم |
دينار |
رسم كشف على الموقع لمنح رخصة التنقيب أو تجديدها |
500 |
رسم منح رخصة التنقيب للسنة الاولى عن كل كيلو متر مربع او أي جزء منه |
200 |
رسم تجديد رخصة التنقيب عن كل كيلو متر مربع او أي جزء منه |
300 |
رسم كشف لضمان إعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء أو إنهاء مدة الرخصة |
200 |
هـ-حقوق التعدين:-
الرسوم |
دينار |
رسم تقييم الدراسة الفنية لمنح حق التعدين أو عند طلب تجديده أو تقليصه |
500 |
الرسم السنوي لمنح حق التعدين/الرخصة عن كل كيلومتر مربع او اي جزء منه ويطبق حكم استيفاء هذا الرسم على كل من حصل على حق تعدين ساري المفعول قبل نفاذ احكام هذا النظام |
500 |
رسم التخلي أو التنازل بالبيع أو الرهن أو الإيجار |
10% من قيمة البيع وأن لا يقل عن (5) آلاف دينار |
رسم كشف لضمان إعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء |
200 |
- الخامات المصدرة (المصنعة):
الخامة |
رسم التعدين للطن او أي جزء منه |
|
|
فلس |
دينار |
رخام، بازلت |
500 |
3 |
جرانيت، كونجلوميرات، ترافرتين |
500 |
4 |
حجر بناء |
500 |
3 |
الرمل الزجاجي |
500 |
00 |
الحجر الجيري النقي (كربونات الكالسيوم) |
500 |
0 |
التف البركاني ( البوزولانا) والزيولايت |
00 |
2 |
طينة البحر الميت |
00 |
100 |
املاح البحر الميت للاستخدامات الطبية والعلاجية |
00 |
5 |
الصلصال ومشتقاته مثل الكاؤلين والبنتونايت وغيرها |
00 |
1 |
ملح الطعام |
250 |
00 |
التريبولي |
00 |
1 |
الفلدسبار |
00 |
1 |
الدلومايت |
00 |
1 |
الجبص |
0
|
1 |
الدياتومايت |
00 |
1 |
- الخامات المصدرة (غير المصنعة):
الخامة |
رسم التعدين للطن او أي جزء منه |
|
|
فلس |
دينار |
رمل وادي ورمل صويلح |
00 |
1 |
بلوكات (كونجلوميرات، جرانيت وترافرتين) |
500 |
4 |
بلوكات (رخام، حجر بناء) |
00 |
4 |
كتل رخامية |
500 |
1 |
كسر حجر البناء او الرخام |
00 |
1 |
الرمل الزجاجي |
00 |
4 |
التريبولي |
00 |
1 |
الفلدسبار |
00 |
1 |
الحجر الجيري النقي (كربونات الكالسيوم) |
500 |
1 |
الصلصال ومشتقاته مثل الكاؤلين والبنتونايت وغيرها |
00 |
1 |
املاح البحر الميت للاستخدامات الطبية والعلاجية |
00 |
4 |
الجبص |
00 |
4 |
ملح الطعام |
500 |
00 |
بلوكات بازلت |
00 |
1 |
كسر حجر بازلت (حصمة بازلتية) |
250 |
00 |
الركام الجيري بانواعه |
250 |
00 |
الدلومايت |
00 |
1 |
الدياتومايت |
00 |
2 |
التف البركاني، البوزولانا والزيولايت |
00 |
2 |
طينة البحر الميت |
00 |
100 |
- الخامات المستهلكة محلياً:
الخامة |
رسم التعدين للطن او أي جزء منه |
|
|
فلس |
دينار |
التريبولي |
00 |
1 |
الفلدسبار |
00 |
1 |
الدولومايت |
00 |
1 |
الجبص |
00 |
1 |
الحجر الجيري النقي (كربونات الكالسيوم) |
00 |
1 |
الحجر الجيري المستخدم في صناعة الإسمنت |
500 |
00 |
الصلصال ومشتقاته مثل الكاؤلين والبنتونايت وغيرها |
00 |
1 |
الدياتومايت |
00 |
1 |
التف البركاني، (البوزولانا) |
00 |
1 |
الزيولايت |
500 |
1 |
طينة البحر الميت |
00 |
25 |
ملح الطعام |
00 |
00 |
الصخر الزيتي |
00 |
1 |
خامات الحديد |
00 |
1 |
الرمل الزجاجي |
00 |
1 |
املاح البحر الميت للاستخدامات الطبية والعلاجية |
00 |
5
|
أنقاض الحفريات الناتجة من الاعمال الإنشائية للمشاريع والمنشآت المرخصة الداخلة في صناعة الإسمنت |
00 |
2 |
الطفال الطمي (صلصال متدني النسبة يستخرج من قيعان المناطق الصحراوية الجافة) |
00 |
1 |
المادة 4
يستوفى رسم مقداره (3) دنانير لكل طن أو جزء منه عن المواد الحجرية والخامات المعدنية المصنعة أو غير المصنعة المستوردة .
المادة 5
على الجهات المختصة عدم السماح بتصدير أي نوع من المواد الحجرية والخامات المعدنية المنصوص عليها في هذا النظام الا بعد ابراز رخصة التصدير الصادرة عن الهيئة بالكمية التي سيتم تصديرها.
المادة 6
يلغى نظام رسوم المقالع والتعدين رقم (86) لسنة 2002 .