نظام رسوم المحاكم الشرعية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :

 

الدائــــــرة  

:

دائرة قاضي القضاة.

المحكمة 

:

أي محكمة مشكلة بمقتضى أحكام قانون تشكيل المحاكم الشرعية .

القاضـــي

:

القاضي المعين وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

رئيس التنفيذ

:

رئيس التنفيذ الشرعي . 

المحامي 

:

المحامي المسجل وفق أحكام قانون المحامين الشرعيين.

المادة 3

أ- تستوفى الرسوم المستحقة ويبين مقدارها على أوراق المعاملة أو الدعوى على ان تكون موقعة ومختومة بخاتم المحكمة.

ب- تدون مفردات الرسوم التي استوفيت في الدعوى على الإعلام الأصلي والصورة التي تبلغ للخصم على أن تكون مختومة بخاتم المحكمة وموقعة من الموظف المختص .

المادة 4

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند تسجيل الدعاوى التالية:-

أ- النفقة .

ب- أجور المسكن .

ج- أجور الحضانة.

د- أجرة الرضاع .

هـ- قطع أو إسقاط أو زيادة أو انقاص اي مما ورد في الفقرات من (أ) الى (د) من هذه المادة.

و- الحضانة والضم .

المادة 5

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة وعشرون دينارا عند تسجيل اي من الدعاوى التالية :-

أ- التفريق بين الزوجين لأي سبب.

ب- إثبات كل طلقة من الطلقات الثلاث .

ج- اثبات الزواج .

د- الإذن بالسفر أو منعه .

هـ- عضل الولي .

و- اثبات الغيبة أوالفقد أو انتهاء أي منها .

ز- منع المطالبة .

ح- منع التعرض .

ط- الحجر للسفه أوالغفلة أو رفعه.

ي- اثبات الردة .

المادة 6

يستوفى رسم مقطوع مقداره ثلاثون دينارا عند تسجيل اي من الدعاوى التالية :-

أ- الطاعة .

ب-  إبطال الطلاق أو إبطال الفتوى فيه .

ج- تصحيح حصر الإرث أو إبطاله.

د- تصحيح التخارج أو إبطاله .

هـ- إثبات النسب أو نفيه .

و- إبطال الإذن .

ز- دعوى الدية والأرش وسلب الولاية أو وقفها أو تقييدها .

ح-اثبات الوصية أو الوقف أو الاستحقاق منهما أو إبطال أي منهما.

ط- استحقاق أعيان التركة أو جزء منها.

ي- إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ .

المادة 7

أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة عشر دينارا  عند تسجيل اي من الدعاوى التالية :

1-  الرؤية و الاصطحاب والاستزارة والمبيت وتعديلها .

2- اثبات الرجعة .

3- التعويض عن الطلاق التعسفي.

ب- يستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن أي دعوى لم يرد عليها نص في هذا النظام  .

المادة 8

على الرغم مما ورد في هذا النظام، اذا كان موضوع الدعوى مطالبة أو منع مطالبة بمبلغ مالي فيستوفى عند تسجيلها رسم نسبي مقداره (3% ) من قيمة المدعى به ،على ان لا يقل الرسم عن ثلاثين ديناراً  ولايزيد على مائة دينار.

المادة 9

يستوفى الرسم النسبي عن قيمة أي صك أو مستند أو اتفاق أو دعوى أو غيرها محررة بغير العملة الأردنية بالسعر الرسمي للعملة.

المادة 10

يستوفى من الشخص الثالث في الدعوى إذا كان مدعياً الرسم المقرر على دعواه كما لو تقدم بها مستقلة.

المادة 11

يحصل رسم الدعوى المقامة باسم الحق العام الشرعي من المتسبب اذا حكم بثبوتها .

المادة 12

أ- إذا تعددت الموضوعات المدعى بها في دعوى واحدة فيستوفى رسم مستقل عن كل موضوع  حسب أحكام هذا النظام .

ب- اذا تعدد المدعون في الدعوى الواحدة فيستوفى من كل منهم رسم مستقل اذا كان كل منهم يطلب حقاً مستقلاً.

المادة 13

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند تقديم طلب تعجيل التنفيذ في الحالات التي نص فيها  القانون على ذلك.  

المادة 14

يستوفى الرسم المقرر على الدعوى الأصلية عند طلب السير في الدعوى الموقوفة أو تجديد الدعوى المسقطة على أن لا يزيد هذا الرسم على أربعين دينارا.

المادة 15

لا يستوفى رسم على طلب الإذن بالخصومة ولا على تعيين وصي الخصومة على القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة في الدعوى دون حجة وصاية.

المادة 16

لا يستوفى الرسم على الدعوى المفسوخة من المحكمة الأعلى عند إعادة النظر فيها لدى المحكمة الأدنى.

المادة 17

يستوفى من الطاعن بأي طريق  من طرق الطعن عن موضوع الطعن الرسم المستحق على الدعوى عند تسجيلها لدى المحكمة الابتدائية .

المادة 18

يستوفى الرسم المقرر عن الدعوى الأصلية عند تقديم الطعن على قرارات الاختصاص ومرور الزمن وأي قرارات متخذة قبل الحكم في موضوع الدعوى.

المادة 19

لا تستوفى رسوم الطعن في الدعاوى التي ترفعها المحكمة من تلقاء نفسها إلى المحكمة الأعلى لتدقيقها.

المادة 20

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند تسجيل أي من الحجج التالية :-

أ-  نفقة القاصرين.

ب- العزوبية .

ج – خلو الموانع.

د – إثبات المحرمية.

هـ – إثبات الرشد .

و- تثبيت الولي.

ز- نصب الوصي والقيم وتسجيل استقالة أحدهما.

ح-  التصحيح .

المادة 21

يستوفى رسم مقطوع  مقداره عشرة دنانير عند تسجيل حصر الارث ويستوفى الرسم ذاته عن تسجيل كل مناسخة منها.

المادة 22

أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة عشر ديناراً عند تسجيل التخارج العام والإقالة منه عن أي متخارج ومتخارج له مهما كان بدل التخارج.

ب- يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عند تسجيل التخارج الخاص او الإقالة منه عن أي سند ملكية أو سند تسجيل أو أي مفردة مهما كان بدل التخارج.

المادة 23

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة وعشرون ديناراً عن تسجيل عقد الزواج أو التصادق على الزواج مهما كان مقدار المهر وتوابعه ويرفع هذا الرسم الى ثمانين دينارا اذا جرى عقد الزواج او التصادق عليه لشخص متزوج بزوجة أخرى على قيد الحياة .

المادة 24

يستوفى عن تسجيل كل طلاق رسم مقطوع مقداره خمسة وعشرون ديناراً سواء كان إنشاء أو إقرارا.

المادة 25

يستوفى عن تسجيل حجج الوقف الذري أو المشترك رسم مقطوع مقداره خمسون دينارا.

المادة 26

يستوفى رسم مقطوع  مقداره عشرة دنانير عن تسجيل الوكالة الشرعية سواء تضمنت موضوعا واحدا أو أكثر.

المادة 27

يستوفى رسم نسبي مقداره  (3%) عن المال موضوع الحجة أو الوثيقة على أن لا يقل هذا الرسم عن عشرين دينارا ولا يزيد على  مائة دينار.

المادة 28

يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عند تسجيل الحجج والوثائق والعقود والاشهادات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام  .

المادة 29

يستوفى من المحامي رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن اعتماد المحكمة الوكالة الشرعية الخاصة المصادق عليها وفق احكام القانون.  

المادة 30

لا يستوفى رسم عن تسجيل حجة اعتناق الإسلام أو حجة الوقف الخيري.

المادة 31

أ‌- يستوفى نصف الرسم المقرر عن الدعوى عند تصديق المحكمة على أي اتفاق في موضوعها صادر عن مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري .

 ب‌-يعتبر الرسم المستوفى على الدعوى المحالة الى مكاتب الاصلاح والتوفيق الاسري من المحكمة رسما للتصديق على الاتفاق في موضوعها.

المادة 32

أ – يستوفى مبلغ عشرة دنانير عن طلب محاسبة الولي أو الوصي أو القيم أو متولي الوقف أو ناظره.

ب – يستوفى عن تصديق الحساب المقدم من الولي أو الوصي أو القيم أومتولي الوقف او ناظره  رسم نسبي مقداره (2%) من قيمة المال على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين دينارا .

المادة 33

يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن تصديق الدائرة على التواقيع بما في ذلك توقيع القاضي أو أي موظف من موظفيها.

المادة 34

يحق لمن دفع الرسم الحصول على نسخة أصلية من الوثائق التالية لمرة واحدة دون ان يدفع رسما آخر:-

أ- إعلام الحكم أو الحجة .

ب- وثيقة عقد الزواج لكل من الزوجين.

ج- وثيقة التخارج لأي متخارج أو متخارج  له.

د- وثيقة الطلاق للمطلق والمطلقة.

هـ- الاتفاق الصادر عن مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لطرفي الاتفاق .

المادة 35

يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرون ديناراً عند طلب الحجز التحفظي.

المادة 36

يستوفى عن كل صورة أو نسخة إضافية من أي حكم او حجة او وثيقة من سجلات المحكمة نصف الرسم المقرر المستوفى عن المعاملة الأصلية على أن لا يقل عن خمسة دنانير ولا يزيد على عشرة دنانير.

المادة 37

يستوفى عن صور الدعوى أو نسخ الضبط فيها و أي أوراق محفوظة لدى المحكمة رسم مقطوع  مقداره مائة فلس عن كل صفحة.

المادة 38

أ- يستوفى رسم مقداره دينار واحد عن كل استدعاء يقدم سواء كان للمحكمة أو للدائرة ولا يتعلق بطلب إصدار تعميم أو صورة إعلام حكم أو حجة.

ب- إذا تعلق الطلب المقدم للمحكمة أو للدائرة بإصدار تعميم فيستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن كل تعميم مهما كان نوعه .

المادة 39

يستوفى رسم مقداره دينار واحد عند إبراز أي وكالة من غير المحامين .

المادة 40

يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن كل صورة من الوثائق والأحكام إذا مضى على هذه الوثيقة أو الحكم مدة تزيد على عشرين سنة شمسية من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 41

أ‌- يستوفى رسم مقطوع مقداره أربعة دنانير عن طلب تأسيس التركة.

ب‌- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة عشر ديناراً عند طلب تحرير أو ضبط التركة .

ج‌- يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن كل استعلام أو تحري عن الأموال.

د- يستوفى عند الاستعلام أو التحري عن أموال التركة رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن كل مخاطبة.

المادة 42

أ- يستوفى عند تقسيم التركة التي تم ضبطها من المحكمة أو تسليمها للوارث رسم نسبي مقداره (3%) من نصيبه بعد حسم النفقات والديون ومصاريف التركة على ان لا يتجاوز الرسم خمسة آلاف دينار .

ب – يعفى نصيب الوارث اليتيم القاصر ومن في حكمه عند التسليم أو التقسيم من الرسم المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

المادة 43

يفتح حساب أمانات مركزي تودع فيه أي أمانة او بدل او أجر تم أستيفاؤه  بموجب هذا النظام وأي تشريع آخر ناظم لأعمال المحاكم وتصرف لمستحقيها وفقا للأصول المحاسبية.

المادة 44

أ- اذا قرر القاضي اجراء الكشف في دعوى منظورة امامه او في دعوى تنفيذية أو في معاملة أو طلب فعلى طالب الكشف ان يقدم وسائط نقل لإجراء الكشف أو ان يدفع مبلغاً مقداره (20) ديناراً اضافة للمياومات المستحقة بموجب احكام نظام الانتقال والسفر عن المدة التي يقضيها القاضي او الموظف في تنفيذ المهمة .

ب- اذا قررت المحكمة اجراء الكشف من تلقاء ذاتها يلزم المدعي بدفع هذه النفقات.

ج- اذا كان الانتقال لغايات سماع شهادة او وكالة او تحليف يمين او لأي سبب اخر يتحمل هذه النفقات طالب الانتقال .

د- تدرج هذه النفقات في ضبط ويضم لملف الدعوى أو المعاملة.

المادة 45

أ‌- يدفع للعاقد المأذون عشرة دنانير أجرة له عن كل عقد زواج يجريه.

ب- إذا كان العاقد موظفا لدى الدائرة فتوضع الأجور في حساب الأمانات المنصوص عليه في هذا النظام ويتم بقرار من قاضي القضاة صرف هذه الأجور على جميع موظفي الدائرة بالتساوي.

ج- تودع أجور عقد الزواج عند تحويله في حساب الأمانات المنصوص عليه في المادة (43) من هذا النظام ليصرف إلى مستحقيه.

المادة 46

أ- يحدد بدل الخبرة بالمبالغ التالية :-

1- عشرة دنانير لخبير تقدير النفقات والأجور والأتعاب .

2- ثلاثين دينارا لخبير تقدير الدية والأرش.

3- من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا وفق تقدير القاضي لخبير تقدير أثمان الأعيان يتناسب والجهد المطلوب بذله.

4 – ثلاثين دينارا للخبير في الخبرة الفنية الطبية.

5 – ثلاثين  دينارا لخبير الخطوط والمضاهاة.

6- عشرة دنانير عن كل جلسة ترجمة للمترجم لغة أو إشارة.

7- خمسة وعشرين دينارا للمحكم في قضايا الشقاق والنزاع والافتداء.

8- مبلغ لايقل عن خمسين ولايزيد على  مائة وخمسين دينارا للمصلح و الوسيط  العائلي المختارين من طرفي النزاع عن النزاع المحال إليه في أحوال خاصة بموافقة مدير مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري. 

ب- يدفع أي بدل ورد النص عليه في الفقرة (أ)  من هذه المادة للخبير بعد الانتهاء من مهمته سواء كانت الخبرة ملزمة أو غير ملزمة للاطراف.

المادة 47

أ- للمحكمة أن تقرر في حالات مبررة صرف أجور اضافية لا تتجاوز (50%) من أي بدل ورد النص عليه في المادة (46) من هذا النظام .

ب- في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام يترك أمر تحديد مقدار أي بدل للمحكمة شريطة أن يتناسب مع الجهد المبذول .

ج- إذا اشتملت الخبرة على أكثر من موضوع وجرى الكشف عليها في الوقت نفسه تقدر المحكمة بدل الخبرة لها مجتمعة على أن لا يتجاوز البدل مجموع البدلات لو كانت منفردة.

د- مع مراعاة أحكام المادة (55) من هذا النظام يدفع الفريق الذي تقررت الخبرة بناءً على طلبه أو لمصلحته أي بدل ورد النص عليه  في هذا النظام ويدفعها المدعي إذا تم الاجراء بناءً على قرار المحكمة.

المادة 48

يستوفى رسم مقداره دينار واحد عن كل تبليغ في  الإجراءات التنفيذية.

المادة 49

أ‌- يستوفى مقدماً رسم نسبي مقداره (3%) من قيمة المحكوم به عند تنفيذ السند التنفيذي أو عند مصادقة رئيس التنفيذ على الإقرار باستيفاء المبالغ المطلوب التنفيذ عليها أو اسقاطها على أن لا يزيد على مائة دينار.

ب‌- إذا كان المحكوم به من غير النقود أو أعيان غير مقدرة بمبلغ مالي يستوفى من المحكوم له رسم مقطوع يعادل الرسم المدفوع في السند التنفيذي .

المادة 50

تستوفى نصف الرسوم المقررة عند تجديد القضية التنفيذية المتروكة.

المادة 51

يستوفى رسم مقطوع مقداره ثمانية دنانير على الاستئناف الذي يقدم على قرار رئيس التنفيذ أو إجراءات القضية التنفيذية.

المادة 52

يستوفى رسم مقطوع مقداره ثلاثون دينارا عن  تنفيذ أي سند تنفيذي تعذر أو جهل تحديد الرسم المقرر عليه وذلك بقرار من رئيس التنفيذ.

المادة 53

يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عند طلب إغلاق أو طلب وقف تنفيذ القضية التنفيذية أو نقلها .

المادة 54

يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن طلب استرداد أي  مبالغ مدفوعة زيادة في القضية التنفيذية .

المادة 55

تضاف جميع الرسوم والمصاريف المحكوم بها ورسوم تنفيذ السند التنفيذي ومصاريفه إلى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به دون الحاجة إلى صدور حكم بها .

المادة 56

لا تستوفى أي رسوم على المخاطبات والمراسلات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية لأي جهة.

المادة 57

يستوفى دينار واحد بدل ملف لأي دعوى ابتدائية أو دعوى تنفيذية أو تركة .

المادة 58

أ‌- يستوفى في غير القضايا التنفيذية ديناران عن كل شخص يطلب تبليغه بوساطة المحكمة أو أحد موظفيها ويستوفى الرسم ذاته عن طلب إعادة التبليغ في بداية الدعوى أو خلالها.

ب‌- إذا قررت المحكمة إعادة التبليغ من تلقاء نفسها لأي سبب فلا يستوفى الرسم المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 59

تستوفي الدائرة عن تصديق أي نسخة من أحد القوانين أو الأنظمة أو التعليمات الخاصة بالمحاكم الشرعية أو أي جزء منها أو عن طلب إبداء الرأي القانوني خطيا في مسألة أو موضوع من اختصاص المحاكم رسماً مقطوعاً مقداره (10) دنانير .

المادة 60

تقرب كسور الدينار الأخير من الرسم إلى خمسمائة فلس وتستوفى على هذا الأساس.

المادة 61

في حالة فقدان ملف دعوى أو تلفه كليا أو جزئيا وتم إبراز وصل بدفع أي رسم في هذه الدعوى يعتبر إبراز هذا الوصل بينة كافية على دفع رسم الدعوى .

المادة 62

تعفى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية من الرسوم المقررة في هذا النظام .

المادة 63

يلغى نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم (55) لسنة 1983 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق