نظام رسوم الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة رقم (70) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم الرصيف والتخزين على البضائع لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور عشرة ايام
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تستوفى الرسوم عن البضائع المفرغة والمحملة من ارصفة الميناء من او الى العوامات والسفن والبضائع الخزونة
في المستودعات والساحات المكشوفة.

المادة 3

المادة 3- تبدا مدة الاعفاء من رسوم التخزين للبضائع المستوردة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام اعتباراً
من وصول كامل الارسالية الى الرصيف.

المادة 4

المادة 4- تستوفى رسوم الرصيف والتخزين وفقاً للجدول الملحق بهذا النظام وحيثما تكون الرسوم على اساس الوزن يعتبر الوزن
القائم ويعتبر رسوم كسور المائة كيلو غرام كالمائة كيلو غرام.

المادة 5

المادة 5- تحدد مدة الاعفاء من رسوم التخزين كما يلي:-
ا- سبعة أيام عن البضائع المستوردة والمصدرة والمخزنة داخل مستودعات الميناء.
ب- عشرة أيام عن البضائع المستوردة والمصدرة والمخزنة في ساحات الميناء المكشوفة.
ج- عن كل يوم من الايام (ال 15) التي تلي مدة الاعفاء وفقاً للرسوم المبينة في الجدول المشار اليه في المادة (4).

د- عن كل يوم خلال الشهر الاول الذي يلي (ال 15) يوماً الاولى يستوفي الرسم المبين في البند (ج) مضافاً اليه (50%)
هـ- عن كل يوم بعد انقضاء الشهر الاول المذكور في البند (د) تضاعف رسوم التخزين المذكورة في البند (ج)

المادة 6

المادة 6- يخفض 50% من سوم التخزين والرصيف عن البضائع المارة بالترانزيت

المادة 7

المادة 7- حيثما تكون وحدة الاستيفاء هي الطن ويكون الحد الادنى على الارسالية الواحدة للرسم نصف طن.

المادة 8

المادة 8- يستوفى (100) فلس رسوم تخزين يضاف اليها (50) فلساً رسوم رصيف عن كل طن من الارسالية الواحدة المستوردة
من المحروقات المفرغة مباشرة الى مستودعات البترول.

المادة 9

المادة 9- يجوز ان تعفى من رسوم التخزين والرصيف البضائع المستوردة مباشرة باسم الدوائر الرسمية عن غير طريق المتعهدين
بناء على تنسيب وزير المواصلات (دائرة ميناء العقبة) وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 10

المادة 10- تعفى او تخفض رسوم التخزين المتحققة على البضائع لأسباب خارجة عن ارادة أصحابها كتأخير وصول السفينة او
انقطاع المواصلات على الطرق البرية او ازدحام مواصلات الخطوط الحديدية واية ظروف قاهرة أخرى وذلك بناء على تنسيب مدير
عام دائرة ميناء العقبة وموافقة الوزير.

المادة 11

المادة 11- لا يجوز في مطلق الاحوال ان تتجاوز رسوم التخزين 50% من القيمة المثمنة للبضاعة من قبل السلطات الجمركية.

المادة 12

المادة 12- تسترد المبالغ السمتوفاة زيادة او خطأ بالرسوم لأصحابها مباشرة بناء على تنسيب المحاسب العام وموافقة المدير
العام.

المادة 13

المادة 13- يخفض (70%) من رسوم الرصيف عن البضائع المنزلة على ارصفة الميناء لتسهيل تنزيل البضائع المستوردة للاردن
شريطة ان يعاد تحميلها علىنفس الباخرة التي افرغت منها قبل اقلاعها وفي حالة عدم تحميلها على الباخرة نفسها تستوفى
عنها الرسوم المذكورة في المادة (6).

المادة 14

المادة14- تعفى من رسوم الرصيف:
أ- الامتعة الشخصية التي ترافق المسافرين.
ب- الاسماك الطازجة.
ج- الماء والمؤن والوقود المعدة لتموين السفن.
د- الطرود البريدية.

المادة 15

المادة 15- يلغى أي نظام سابق يتعلق برسوم الرصيف او التخزين في ميناء العقبة الى المدى الذي يتعارض واحكام هذا النظام.
جدول ملحق لنظام رسوم الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة
الرقم الفقرة صنف البضائع وحدة الاستيفاء رسوم الرصيف وارد صارد التخزين داخل المستودعات التخزين خارج المستودعات
فلس دينار فلس دينار فلس
دينار
الحيوانات الحية
أ- الطيور والدواجن الراس 15 10 20 15 15 10
ب- الغنم والماعز وما شابهها الراس 25 20 30 25 20 15
ج- البغال والجمال والحمير والابقار والخيول الراس 60 50 50 40 40 30
2- البضائع الموضوعة ضمن اكياس النخالة
ا- الجذور ، القش ، الكلأ ، القشور ، النخالة ، الكسبة. الطن 200 150 25 20 20 15
ب- البصل ،الثوم ،البقول الجافة ،الحبوب ،الدقيق،
السميد ،النشا ،الملح ،البرغل ،البذور الزيتية ،الاسمدة ،والسكر ،الطن 300 250 35 30 25
ج- الرز ،البن ،البهارات ،الحنة ،انواع اللوزيات ،الصنوبر ،الطن 350 300 40 35 35 30
3- الحديد والمعادن والمواد المتشابهة
أ- القضبان والانابيب والصفائح والاسلاك والفاصون سواء اكانت فرطاً او غير فرط والمسامير
والمجارف والمعاول وسبائك القصدير والاسلاك الشائكة والخردوات الحديدية الطن 300 250 30 25 25 20
ب- القرميد والبلاد والواح الرخام والفحم الحجري والكلس والجبس
والاسمنت والحجر الاسفلتي الطن 250 200 25 20 20 15
4- الخشب والخيزران
أ- الخشب على اختلاف انواعه ،جذوع الاشجار ،
الاعمدة ، الفحم الحطبي ،
قشر التلبيس ، الحصر ،وجميع مصنوعات الخيزران، الطن 500 450 50 45 40 35
5- جميع المواد المعبأة في صفائح او علب او براميل سواء أكانت للأكل او لأغراض
أخرى كالسمن النباتي والزيوت النباتية والسردين واللحوم المعلبة والحليب
ومعجون البندورة والالبان ومشتقاتها والبيض والعسل.
والمشروبات الروحية والمواد الكيماوية والادوية والاسلاك الكهربائية والمحروقات والصابون والغراء
والشموع والاصبغة والادوية الزراعية والبلاستيك
ومصنوعات المطاط غير الاطارات ،والاثاث ،الطن 600 500 60 50 40 35
6- الاقمشة بأنواعها ،الخيش ،الالبسة المستعملة
ضمن بالات او صناديق ،القطن ،الصوف ،والشعر ، الطن 650 600 60 50 40 30
7- التبغ والتنباك ضمن بآلات ،الورق والقرطاسية والادوات المكتبية
والعاب الاطفال والاجهزة العلمية والات الموسيقى والات الطب والمقاييس الدقيقة وادوات المختبرات
والنقود الفضية والمعدنية وجميع انواع الساعات. الطن 700 650 70 60 50 40
8- الاسلحة والذخائر على اختلاف انواعها
المواد المتفجرة والسريعة الالتهاب الطن 900 800 150 120 100 80
9- السيارات ،الجرارات ،التراكتورات،
القطارات ،المداخل ،والروافع وما
شابهها حتى 1000 كيلوغرام. الواحدة 1000 1000 100 80 80 80
من 1001-1500 كيلو غرام. الواحدة 1500 1500 150 120 120 120
من 1501- 2000 كيلو غرام الواحدة 2000 2000 200 180 180 180
من 2001 – 3000 كيلو غرام الواحدة 3000 3000 200 250 250 250
من 3001 فما فوق الواحدة 3500 3500 350 300 300 300
10- الآلات والاجهزة الاخرى كالمراجل والمكابس ، آلات الزراعة والطباعة
والمضخات والمولدات والدراجات النارية والعادية. الطن 600 500 40 30 30 25
11- اللآلئ الحقيقية ، الاحجار الكريمة ، المعادن الثمينة والحاجات المصنوعة
منها ، النقود الذهبية والتحف الفنية. الكيلو 2000 1800 200 200 200 200
12- البضائع الاخرى غير المذكورة في مكان آخر الطن 700 600 50 40 40 35

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق