نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية 0

المادة 2

يستوفى رسم مقداره مائتان وخمسون دينارا ممن يقدم دفعا بعدم الدستورية 0

المادة 3

يستوفى الرسم ذاته المنصوص عليه في المادة (2) من هذا النظام في حال الطعن بقرار عدم احالة الدفع
امام محكمة الاستئناف او التمييز حسب مقتضى الحال 0

المادة 4

تصدر الهيئة العامة للمحكمة الدستورية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق