نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية 0
المادة 2
يستوفى رسم مقداره مائتان وخمسون دينارا ممن يقدم دفعا بعدم الدستورية 0
المادة 3
يستوفى الرسم ذاته المنصوص عليه في المادة (2) من هذا النظام في حال الطعن بقرار عدم احالة الدفع
امام محكمة الاستئناف او التمييز حسب مقتضى الحال 0
المادة 4
تصدر الهيئة العامة للمحكمة الدستورية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0