نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير السياحة والاثار.
الدائرة: دائرة الاثار العامة.
الزائر: أي شخص اردني او غير اردني.

المادة 3

أ- مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا النظام تستوفي الدائرة من كل زائر تجاوز الثانية عشرة سنة من عمره عند زيارته
لاي متحف او موقع اثري او سياحي رسم دخول وفق الجدول التالي:
الزائر الاردني الزائر غير الاردني
فلس دينار فلس دينار
1- موقع اثار جرش 250 – – 000 002
2- موقع اثار البتراء 000 001 000 21 عن كل بطاقة ليوم
واحد
000 26
عن كل بطاقة ليومين
000 31
عن كل بطاقة لثلاثة ايام
3- الصوت والضوء 250 – – 000 002
4- – متحف الاثار الاردني 150 000 000 2
وجبل القلعة في عمان
5- متحف الحياة الشعبية 150 000 000 1
والمتحف الشعبي للحلي
والازياء الشعبية والمدرج
الروماني والمدرج الصغير
( الاوديوم )
6- المواقع الاثرية والسياحية في مدينة مادبا الرسم للزائر الاردني الرسم
للزائر الاجنبي
المتحف الاثري ، المتنزه الاثري ، المتحف الشعبي ،
كنيسة الرسل. ليوم واحد
ليوم واحد
فلس دينار
فلس دينار
250 ــ
ــ 2

7- متحف الكرك الاثري 150 – –
000 001
8- متحف منزل الشريف حسين 150 – – 000
001
في العقبة.
ب-1-يكون رسم الدخول الى اي متحف او موقع اثري او سياحي مائة فلس للزائر اذا لم يتجاوز الثانية عشرة سنة من عمره.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يكون رسم الدخول الى موقع اثار البتراء للزائر الذي لم يتجاوز الثانية
عشرة من عمره نصف الرسوم المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر ما يلي:
1- تعديل الجدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- اضافة اي موقع اثري او سياحي او متحف غير منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وان يحدد في القرار مبلغ الرسوم
الواجب استيفاؤها.
على ان ينشر القرار في اي حالة من هذه الحالات في الجريدة الرسمية.

المادة 4

يعفى من رسوم الدخول الواردة في المادة (3) من هذا النظام:
أ- الزائر المعوق.
ب- الرحلات الجماعية التي يقوم بها طلاب المدارس وكليات المجتمع والجامعات في المملكة.
ج-الابناء المرافقين لوالديهم الذين لم يكماوا الخامسة عشرة من اعمارهم عند زيارتهم لموقع آثار البتراء وذلك على الرغم
مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق