نظام رسوم التعليم الابتدائي والثانوي- نظام المعارف
المادة 1
المادة 1- تعدل المادة 17 من نظام المعارف رقم 2 لسنة 1939 على الوجه التالي:-
أ- يؤدي كل طالب يمارس دراسته في الدورة الابتدائية العليا (الصفين السادس والسابع) رسما للتعليم قدره جنيهان فلسطينيان.
ب- يؤدي كل طالب يمارس دراسته في الدورة الثانوية المتوسطة (الصفين الاول والثاني الثانويين) رسما للتعليم مقداره
اربعة جنيهات فلسطينية
ج- يؤدي كل طالب يمارس دراسته في الدورة الثانوية العليا (الصفين الثالث والرابع الثانويين) رسما للتعليم مقداره ستة
جنيهات فلسطينية.
المادة 2
المادة 2- تعدل المادة الثالثة والعشرون من النظام المذكور على الوجه التالي:-
أ- يجوز اعفاء الطلاب الفقراء الذين يقرر مجلس المعلمين في المدرسة بموافقة وزير المعارف انهم غير قادرين على دفع
الرسم على ان لا يزيد عددهم عن ثلاثين بالمئة، واذا زاد عدد طالبي الاعفاء عن المقدار المحدد فينتخب العدد المطلوب
بامتحان مسابقة في مواد الدراسة يعقد في المدرسة وبموجب شروط يقررها وزير المعارف.
المادة 3
المادة 3- يعمل بهذا النظام من بداية سنة 949/ 950 الدراسية.