نظام رسوم الانتاج المحلي / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم الانتاج المحلي لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام .
الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس .
السلطة: وكيل وزارة المالية / الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطياً .
مأمور الجمرك: أي موظف جمرك.
المادة 3
المادة 3 :
يسري هذا النظام على المنتجات المحلية المبينة في بنود التعريفة الجمركية التالية :
المنتجات بند التعريفة
________________________________________________
1. حديد البناء والتسليح 73/ 10
2. البطاريات السائلة 85/ 4
3. محضرات الغسيل الكيماوية 34/ 2
4. صابون التواليت والزينة والمطهر 34/ 1
5. المشروبات الغازية 22/ 2
6. زيوت التشحيم المعدنية وزيوت الهيدروليك 27/ 10 و ، 27/ 10ز
7. الاسمنت بكافة اصنافه 25/ 23
8. السمن النباتي زيت النخيل المهدرج 15/ 12 ، 15/ 3
9. المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية بما في ذلك مياه الصودا 22/ 1
10. قضبان ، عيدان وزوايا واشكال خاصة
مواسير وانابيب وقضبان مجوفة من المنيوم 76/ 2 ، 76/ 6
11. مواسير حديد بقطر دائري اقل من 3 انشات 73/ 18
12. ثلاجات منزلية 84/ 15
13. عصير 20/ 7
14. الدهانات 32/ 9
15. البيرة بدون كحول وتحتوي على كحول 2% او اقل 22/ 2 ، 22/ 3
16. غسالات صغيرة بسعة 3 كيلوغرامات فما
دون ذات الحوض الواحد 84/ 40 /ب
17. المدافىء النفطية 73/ 36ج
18. افران الغاز 73/ 36ب
19. اغطية وفوط للمائدة ومناديل ومناشف وبياضات ورقية 48/ 21ج
20. مناشف صحية ( فوط ) 48/ 21د
21. ورق صحي ( تواليت ) 48/ 15أ
المادة 4
أ- لا يجوز لأحد ان يصنع او ينتج أي من المواد المبينة في المادة (3) اعلاه ما لم يكن قد حصل على رخصة
بذلك من السلطة وقدم الضمانة التي تعينها السلطة لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه وبشرط ان يكون المكان
المراد استعماله مصنعا قد وافقت عليه السلطة ، وعلى الشركة ان تعد فيه مكتبا لائقاً لمأمور الجمرك مزوداً بوسائل
الاتصال والخدمات الضرورية .
ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنة ويجوز تجديدها
ج- يستوفى رسم على الرخصة مقداره (30) دينارا عن كل سنة اما كسور السنة فيستوفى عنها رسم نسبي مساو لحاصل قيمة الرسم السنوي على (12) شهرا على ان لا يقل الرسم النسبي المذكور عن خمسة دنانير .
د- لا يجوز لاحد ان يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المصنع المرخص او الى المستودعات خلاف اصحابه والمستخدمين فيه .
هـ- لا يجوز ان تجلب اي بضاعة او مواد الى المصنع او ان تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاجه المصرح به
كما لا يجوز تعاطي اي عمل آخر في المصنع او مستودعاته او ملحقاته سوى صنع المادة المصرح له بانتاجها الا
باذن خاص من السلطة .
و- لا يجوز ادخال اية ارسالية او كمية من المواد المعفاة والمستوردة اللازمة لانتاج المصنع او مستودعاته او نقلها
من مستودع الى آخر او الى المصنع او العكس الا اذا كانت مرفقة بالمستندات المتعلقة والصادرة عن السلطة .
ز- على الصانع ان يحتفظ بسجلات حسب النموذج الذي تقرره السلطة يسجل فيها جميع المواد التي تودع في المستودعات او تخرج منها.
المادة 5
أ- لا يجوز ان يخرج من المصنع او ان تباع اية قطعة او كمية من انتاج المصنع الا بعد دفع رسم الانتاج المحلي
المقرر في الجدول الملحق بهذا النظام وضمن الشروط والتحفظات والكميات التي تقررها السلطة .
ب- على الصانع ان يقدم كفالة بنكية توافق عليها السلطة لضمان الرسوم والغرامات التي قد تتحقق عليه .
المادة 6
على الصانع ان يضع تحت تصرف السلطة جميع وسائل الفحص والاختبار والقياس والوزن والنقل وكافة الوسائل
الاخرى التي تلزم لتطبيق احكام هذا النظام .
المادة 7
يحق لموظفي الجمرك في اي وقت الدخول الى مكاتب الصانع ومستودعاته ومخازنه والاطلاع على سجلاته وتدقيقها والاحتفاظ بما تدعو اليه الضرورة منها واخذ عينات من الانتاج .
وعلى الصانع ان يزودهم بخلاصات شهرية للانتاج والمبيعات وبقوائم جرد المستودعات وارصدتها .
المادة 8
لا تستوفى رسوم انتاج على المنتجات المصدرة ،على ان يتم التصدير وفقا لاحكام قانون الجمارك وتبرز شهادة تثبت الوصول صادرة من سلطات الجمارك في بلد المقصد خلال المدة التي تقررها السلطة وعلى ان لا تزيد المدة عن ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير .
المادة 9
أ- تعتبر مهربة كميات المواد والمنتجات الخاضعة لرسم انتاج المصنوعة التي تصنع او تنقل او تجري حيازتها او
التصرف بها باية صورة مخالفة لاحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه .
ب- كل من حاز او باع او نقل منتجات خاضعة لرسم انتاج مصنوعة مهربة يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثة امثال الرسم
المستحق قانونا وتصادر المنتجات المهربة .
المادة 10
كل من قدم اية بيانات كاذبة او غير صحيحة في سبيل استرداد اية رسوم او في سبيل التخلص من دفع اية رسوم
يغرم بغرامة لا تقل عن خمسة امثال الرسوم والضرائب التي كانت معرضة للاسترداد والضياع ولا تتجاوز ثمانية
امثال مجموعها .
المادة 11
كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار .
المادة 12
يحق للسلطة ان توقف المصنع عن العمل المدة التي تقررها اذا ارتكب الصانع او مستخدموه اية مخالفة لهذا
النظام او لم يقم بدفع الرسوم والضرائب في الاوقات المقررة وللسلطة ان تقتطع الرسوم والضرائب والغرامات
المستحقة او المطالب بها من الضمانة المقدمة من الصانع اذا لم يجر تسويتها خلال فترة اسبوعين من تاريخ طلبها.
المادة 13
يجوز للوزير ان يقرر مصادرة اي مواد او آلات او ادوات او وسائل نقل استعملت او لها علاقة في ارتكاب اي نوع
من الجرائم والمخالفات لهذا النظام والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه .
المادة 14
للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي
الى كشف اية مخالفة لاحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه على ان لا تتجاوز المكافأة في اية حال
نصف الغرامة المستوفاة او لا تتجاوز خمسماية دينار للشخص الواحد .
المادة 15
تختص محكمة الجمارك بالنظر في الخلافات والجرائم الناجمة عن مخالفة او تطبيق احكام هذا النظام أو أية
تعليمات تصدر بمقتضاه.
المادة 16
للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام .
المادة 17
تعفى من الرسوم الكميات التي تعفى من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس
والكميات التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بناء على توصية من وزيري المالية
– الجمارك والاقتصاد الوطني .
المادة 18
يلغي هذا النظام اية احكام اخرى وردت في اي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع ما جاء في احكامه .
جدول الرسوم
الصنف وحدة الاستيفاء الرسم المقرر
فلس دينار
________________________________________________
أ . حديد البناء والتسليح الطن 000 015
ب. البطاريات السائلة امبير / ساعة 035 000
ج. محضرات الغسيل الكيماوية الطن 000 120
د. صابون التواليت والزينة والمطهر 20 غرام 001 000
هـ. المشروبات الغازية :
1. المحضرة والجاهزة للاستهلاك المباشر :
أ. في عبوات مستردة اللتر 110 000
ب. في عبوات غير مستردة اللتر 115 000
2. مركزات المشروبات الغازية :
أ . في اسطوانات تنتج (96)
قارورة سعة القارورة
25 سنتلتر الاسطوانة 640 002
ب. في اسطوانات تنتج 480
قارورة سعة القارورة
25 سنتلتر الاسطوانة 200 013
و. زيوت التشحيم المعدنية وزيوت الهيدروليك الكيلو غرام 150 000
ز. الاسمنت بجميع انواعه الطن 200 007
ح. سمن نباتي ( زيت النخيل المهدرج ) الطن 000 010
ط. المياه الطبيعية والمعدنية والغازية بما
في ذلك مياه الصودا :
1. المياه الطبيعية والمعدنية اللتر 020 000
2. مياه غازية بما في ذلك مياه الصودا
أ . في عبوات مستردة اللتر 110 000
ب. في عبوات غير مستردة اللتر 115 000
ى. بيره بدون كحول او تحتوي على كحول 2% او اقل
1. في عبوات لا تزيد عن 35 سنتلتر العبوة 125 000
2. في عبوات تزيد عن 35 سنتلتر
ولا تزيد عن ثلثي لتر العبوة 175 000
3. غيرها اللتر 300 000
ك. قضبان ، عيدان ، زوايا ، واشكال خاصة
انابيب ومواسير وقضبان مجوفة من الالمنيوم الطن 000 150
ل. مواسير حديد بقطر دائري اقل من ثلاثة انشات الطن 000 020
م. ثلاجات منزلية قدم مكعب للسعة الصافية 000 002
ن. عصير اللتر 050 000
س. الدهانات الجالون الاميركي 280 000
ع. الغسالات الصغيرة سعة 3 كغم فما الغسالة الواحدة 000 002
دون ذات الحوض الواحد
ف. افران الغاز الفرن الواحد 000 010
ص. المدافىء النفطية المدفاة الواحدة 000 002
ق. اغطية وفوط للمائدة ومناديل ومناشف
وبياضات ورقية الطن 000 050
ر. مناشف صحية ( فوط ) الطن 000 050
ش. ورق صحي ( تواليت ) الطن 000 050