نظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة واجور المشرفين عليه / صادر بمقتضى المادة 42 من قانون المعارف العام لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة واجور المشرفين عليه لسنة
1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون رسوم الاشتراك في الامتحان وأجور المشرفين عليه على الوجه التالي:-
1- أ- رسم الاشتراك في هذا الامتحان ثلاثة دنانير ولا يعفى من دفعه أحد.
ب- يدفع الرسم مقابل وصول رسمي ولا يرد بعد دفعه بحال من الاحوال.
ج- رسم اصدار الشهادة (500) فلس تدفع لقاء ايصال رسمي.
2- تعطى الاجور للمشرفين على أعمال الامتحان على النحو التالي:-
أ- يعطى كل عضو من أعضاء لجنة الامتحان مكافأة مقدارها عشرون ديناراً.
ب- يعطى أمين الامتحان العام مكافأة مقدارها أربعون فلساً عن كل مشترك في الامتحان على ان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه
على (150) ديناراً.
ج- يعطى كل من مساعدي الامين العام للامتحان مكافأة مقدارها خمسة وسبعون ديناراً.
د- يعطى كتبة الامتحان في الوزارة مبلغ عشرين فلساً عن كل مشترك في الامتحان على ان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه الكاتب
الواحد عن خمسة واربعين ديناراً.
ويعطى كاتب الامتحان في اللواء مبلغ عشرة فلسات عن كل مشترك قام بتسجيله.
3- يعطى محاسبو الامتحان جميعاً مبلغ (100) دينار في العام يوزع فيما بينهم بقرار من وزير التربية والتعليم.
4- يعطى مبلغ اربعة دنانير عن كل ساعة من ساعات امتحان أي مبحث لكل من يشترك بوضع الاسئلة، وتزيد الاجرة بهذه النسبة
وعلى واضع الاسئلة الاشراف على طبعها وتغليفها وختمها على النحو الذي تقرره اللجنة.
5- يعطى لرئيس قاعة الامتحان اجرة قدرها (400) فلس عن كل ساعة من ساعات الامتحان.
6- يعطى كل مراقب من مراقبي الامتحان اجرة قدرها (300) فلس عن كل ساعة من ساعات الامتحان التي يقوم فيها بالمراقبة
ويكون عدد المراقبين بمعدل مراقب واحد لكل خمسة عشر مشتركاً.
7- يعطى كل آذن ممن يعملون في الخدمة اثناء أوقات الامتحان مبلغ (200) فلس عن كل جلسة من جلسات الامتحان ويكون عدد
الاذنة بمعدل آذن واحد لكل (50) مشتركا في الامتحان.
8- يعطى كل آذن ممن يعملون في الخدمة في قاعات تدقيق أوراق الامتحان وإخراج النتائج مبلغ (400) فلس عن كل يوم من أيام
العمل.
9- يعطى كل حارس من حراس قاعات الامتحان وأماكن تدقيق أوراق الامتحان او مكان طباعة الاسئلة او حيثما تكون الحراسة
ضرورية مبلغ (500) فلس عن كل ليلة يكلف بالحراسة فيها.
10- يعطى كل رئيس من رؤساء قاعات تدقيق الامتحان (300) فلس عن كل ساعة من ساعات التدقيق.
11- يكون اجر تدقيق اوراق الامتحان بمعدل (40) فلساً عن كل ورقة تكون مدة امتحانها ساعة واحدة ويزيد المبلغ بهذه النسبة.
12- يقدر وزير التربية والتعليم بتنسيب من لجنة الامتحان المكافأة التي يستحقها كل من طابعي الامتحان وناسخيه وكل
من يكلف لبذل جهد خاص متعلق بالامتحان باستثناء من ورد ذكرهم في البنود السابقة على الا يزيد مجموع الانفاق تحت هذا
البند على (600) دينار في العام الواحد.
13- يعطى كل من يستخدم في أعمال هذا الامتحان خارج مركز عمله الاصلي النفقات والعلاوات التي ينص عليها نظام الانتقال
والسفر بالاضافة الى الاجور التي يستحقها بموجب احكام هذا النظام.
14- تعطى اجرة قدرها (20) فلساً لتنظيم كل شهادة وتسجيل العلامات في سجل نتائج الامتحان وتعبئة كشف العلامات لكل مشترك
ناجح.
15- تعطى اجرة قدرها (40) فلساً عن كل شهادة للخطاط الذي يقوم بكتابتها.

المادة 3

المادة 3- يلغي هذا النظام التعليمات والانظمة الخاصة برسوم الاشتراك في فحص الدراسةالثانوية وامتحان المعلمين الادنى،
وأجور المشرفين عليهما التي كان معمولاً بها سابقاً.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق