نظام خاص
المادة 1
المادة 1- اصرح بدخول الماعز والضأن من سوريا الى بلاد الامارة.
المادة 2
المادة 2- تلغى كلمة الماعز والضأن من النظام المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 702 الصادر بتاريخ 1 نيسان سنة 1941.
المادة 3
المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.