نظام حول منع ذبح اناث المواشي والاغنام في مسالخ البلديات والمجالس المحلية والقروية في المملكة الاردنية الهاشمية

المادة 1

المادة 1-يمنع ذبح انثيات الحيوانات الآتية انواعها وعرض لحومها في الاسواق العامة الا بتفويض من وزير الزراعة:-
أ- الجمال
ب- البقر والجاموس
ج- الغنم
د- الماعز
هـ- الخنازير

المادة 2

المادة 2- أ – يمنع ذبح انثيات الحيوانات قبل بلوغها الخمس سنوات للاغنام والثماني سنوات للحيوانات الاخرى المذكورة
في المادة الاولى من هذا النظام
ب- يمنع ذبح انثيات الحيوانات ولو تجاوزت السن المذكور اعلاه اذا كانت حاملاً( في دور الحمل).

المادة 3

المادة 3- يمنع ذبح صغار الحيوانات قبل بلوغها الأربعة أشهر للاغنام والماعز وستة أشهر لصغار الحيوانات الاخرى المذكورة
في المادة الاولى من هذا النظام على ان لا يسمح بالذبح قبل اول نيسان من السنة الميلادية.

المادة 4

المادة 4- كل من خالف نصوص المواد المذكورة في هذا النظام يعد مذنباً وتطبق عليه احكام المادة 22 و 23 من قانون امراض
الحيوانات لسنة 1926 و 1945.

المادة 5

يلغى النظام رقم (1) لسنة 1951 المنشور في ملحق رقم (1) للعدد 1062 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16\4\1951.

المادة 6

المادة 6- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق