نظام حول منع استيراد الخنازير والبقر والدجاج من فلسطين الى شرق الاردن

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة بموجب الفقرة “و” من المادة -19 من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 اضع النظام الاتي:-

1- يمنع استيراد الخنازير والبقر والدجاج والجيش من فلسطين الى شرق الاردن.

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق