نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاته وعلفها
المادة 1
عملا بالسلطة المخولة لي بموجب الفقر ب من المادة 19 من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926
انا رئيس وزراء امارة شرق الاردن امر بوضع النظام الاتي موضع العمل والتنفيذ لحين صدور امر آخر من قبلي:
(نظام)
يمنع استيراد ما يأتي من سوريا الىامارة شرق الاردن:
اولا – المواشي ذات الاظلاف (البقر – الضأن – الماعز)
ثانيا – القش – التبن – الزبل – (والعلف الاخضر والجاف)
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.