نظام حول منع استيراد الابقار من فلسطين الى شرق الاردن
المادة 1
1- يمنع استيراد الابقار من فلسطين الى شرق الاردن.
المادة 2
2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
26-3-1938
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
1- يمنع استيراد الابقار من فلسطين الى شرق الاردن.
المادة 2
2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
26-3-1938