نظام حول استيراد الحيوانات ذوات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها
المادة 1
المادة 1- يصرح باستيراد ما يأتي من البلاد الفلسطينية.
أ- المواشي ذوات الاظلاف ( البقر – الضأن – الماعز ).
ب- القش التبن – الزبل – العلف الاخضر والجاف.
المادة 2
المادة 2- يلغى النظام رقم 1 المنشور في العدد 795 من الجريدة الرسمية.