نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1948 ( صادر بمقتضى المواد 4 و 5و 8 من قانون جوازات السفر لسنة 1942)
المادة 1
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يجوز لحكام المملكة الاردنية الهاشمية العسكريين في فلسطين ومدير الجوازات في عمان ان يمنحوا الاشخاص الفلسطينين الذين
لا يحملون جوازات سفر ، تذاكر مرور لدخول البلاد الاردنية والخروج منها يعمل بها لمدة سنة من تاريخ منحها ، كما انهم
يقومون مقام قناصل المملكة الاردنية الهاشمية في منح التآشير القانونية للاشخاص الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر
فلسطينية او تذاكر مرور للاجانب الذين يحملون جوازات سفر اصولية.
المادة 3
عند منح تذكرة المرور تطبق احكام الفقرتين (أ و ب) من المادة الثالثة من نظام جوازات السفر رقم 1 لسنة 1940 وتلصق
عليها صورة الطالب الفوتوغرافية وتستوفى عنها الرسوم التي تستوفى عن جوازات السفر بمقتضى المادة الرابعة من النظام
المذكور.
المادة 4
تلغى احكام انظمة جوازات السفر التي تتعارض واحكام هذا النظام.