نظام جوازات السفر الخاصة رقم (12) لسنة 1959

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام جوازات السفر الخاصة لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يجوز لوزير الداخلية او من يفوضه ان يصدر جوازات سفر خاصة وفق النموذج الذي يعينه لهذه الغاية الى الاشخاص
الآتي ذكرهم:-
أ- أعضاء مجلس الامة.
ب- وكلاء الوزراء والمديرون العامون وموظفو الحكومة من الدرجة الاولى فما فوق.
ج- القائد العام للقوات المسلحة وكبار ضباط الجيش والامن العام من رتبة زعيم فما فوق.
د- قناصل الاردن الفخريون,
هـ- الاشخاص ذوو الصبغة الرسمية والسياسية بتنسيب من وزير الخارجية وموافقة رئيس الوزراء.

المادة 3

المادة 3- يجوز ان يدخل في جواز السفر الخاص زوجات الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة واولادهم القاصرون وبناتهم
العازبات غير المتزوجات اذا كن عيالاً عليهم ومقيمات معهم في منزل واحد.

المادة 4

المادة 4- يجب ان يذكر في جواز السفر الخاص صفة حامله.

المادة 5

المادة 5- يعمل بجواز السفر الخاص لمدة سنتين من تاريخ اصداره ويجوز تمديده لمدة لا تتجاوز سنتين اخريين.

المادة 6

المادة 6- يسترد جواز السفر الخاص بعد زوال الصفة الخاصة التي صدر الجواز من اجلها الى حامله.

المادة 7

المادة 7- لا يستوفى رسم عن اصدار جواز السفر الخاص.

المادة 8

المادة 8- يلغى نظام جوازات السفر رقم 4 لسنة 1953 المنشور في العدد (1150) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1953/7/16.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق