نظام جوائز الدولة التقديرية للاداب والفنون/ صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا النظام ( نظام جوائز الدولة التقديرية للاداب والفنون لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون جوائز الدولة التقديرية التي تمنح وفق احكام هذا النظام على الوجه التالي:-
ا- شهادة الدولة التقديرية.
ب- جائزة نقدية مقدارها الف دينار اردني.

المادة 3

المادة 3- يشكل وزير الثقافة والشباب في بداية كل عام لجنة او اكثر وبالعدد من الاعضاء الذي يراه مناسبا لكل لجنة يختارهم
من المهتمين بالشؤون الادبية والثقافية. وتتولى هذه اللجان وضع قواعد وأسس منح شهادات الدولة التقديرية وجوائزها النقدية
، ويتم اعتمادها بعد موافقة الوزير عليها.

المادة 4

المادة 4- تمنح شهادات الدولة التقديرية وجوائزها النقدية بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية من
اللجان المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ، على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالارادة الملكية السامية ويتولى
الوزير اعلان النتائج النهائية وتحديد موعد الاحتفال بتسليم الشهادات والجوائز

المادة 5

المادة 5- يشترط ان يكون النتاج الادبي او الفني المستحق الشهادة التقديرية والجوائز النقدية غير مقتبس ، وصادرا او
منتجا بعد صدور هذا النظام او خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة قبل صدوره.

المادة 6

المادة 6- تمنح شهادة الدولة التقديرية والجائزة النقدية مرة واحدة للاديب او الفنان الاردني ولوزير الثقافة والشباب
منحها في حالات خاصة لاديب او فنان غير اردني اذا قدم نتاجا ابداعيا متميزا ذا قيمة خاصة للمملكة.

المادة 7

المادة 7- تمنح شهادة الدولة التقديرية والجائزة النقدية او احداهما في المجالات التالية
أ- الرواية او المسرحية او المجموعة القصصية
ب- الشعر
ج- الابحاث او الدراسات
د- الفنون التشكيلية
و- تاريخ المملكة الاردنية الهاشمية
هـ- أي نتاج ادبي او فني او ثقافي في المجالات التي لم يرد ذكرها في الفقرات السابقة اذا رأى وزير الثقافة والشباب
ذلك.

المادة 8

المادة 8- أ- تجوز قسمة الجائزة النقدية بالتساوي على اكثرل من مستحق.
ب- يجوز حجب الشهادة التقديرية والجائزة النقدية عن أي مجال من المجالات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 9

المادة 9- ترصد المخصصات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام في موازنة وزارة الثقافة والشباب دائرة الثقافة والفنون،
ويجري صرفها بقرار من وزير الثقافة والشباب وفق احكام هذا النظام.

المادة 10

المادة10- يصدر وزير الثقافة والشباب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق