نظام تيسير استثمارات المواطنين العرب/ صادر بالاستناد الى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام تيسير استثمارات المواطنين العرب لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا النظام وبالرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر بما في ذلك (نظام مراقبة الاعمال
الاجنبية رقم 51 لسنة 1978 ) ،يعامل المستثمر العربي الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية معاملة المستثمر الاردني
عند استثمار أمواله في القطاعات التالية وذلك فيما يتعلق بحقوق التأسيس والمشاركة دون قيد او شرط:-
أ – الصناعة
ب – السياحة والخدمات بما في ذلك النقل
ج- التعليم
د- الصحة
هـ- الاستثمار العقاري في الاراضي ضمن المناطق المنظمة داخل حدود البلديات.
و- اقامة الابنية التجارية والسكنية وشرائها
ز- الاكتتاب بالاسهم وشرائها وبيعها
ح- الاستثمار في سندات الخزينة واسناد القرض الاردنية.

المادة 3

يسمح للعربي الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية بالاستثمار في قطاع التجارة وفي قطاعي المال والتأمين وذلك بالمشاركة
مع أردنيين وبنسبة لا تتجاوز 49% في المشروع الواحد، على أن يسمح للمستثمر العربي بالاستثمار في المملكة بأكثر من
تلك النسبة في أي مشروع من تلك القطاعات اذا كانت دولته تسمح للمستثمر الاردني بذلك.

المادة 4

يسمح للعربي المستثمر لامواله في المملكة في أي من القطاعات المنصوص عليها في هذا النظام ادخال أمواله الى المملكة
واخراجها منها بما في ذلك الارباح الناجمة عن تلك الاستثمارات وبالعملة الاجنبية التي يختارها وذلك دون أي قيد او
شرط.

المادة 5

يتمتع المستثمر العربي بجميع الاعفاءات من الضرائب والرسوم التي يتمتع بها المستثمر الاردني عند استثماره في القطاعات
المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 6

يتمتع المال العربي المستثمر في المملكة بمقتضى هذا النظام بالحصانة من التأميم او المصادرة او الحجز الا اذا تقرر
ذلك بحكم قضائي.

المادة 7

تسري احكام( نظام مراقبة الاعمال الاجنبية ) رقم 51 لسنة 1978 واي تعديلات تطرأ عليه على اي حالة لم ينص عليها صراحة
في هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق