نظام توقيف العمل بنظام الصيد البري والبحري العثماني
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام نظام توقيف العمل بنظام الصيد البري والبحري العثماني ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية
المادة 2
المادة 2- يوقف العمل في شرق الاردن بنظام الصيد البري والبحري العثماني الصادر في 18 صفر سنة 1299