نظام توزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام توزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات أو أي قانون آخر يحل محله حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ب- تعني كلمة (المحكمة) حيثما ورد النص عليها في هذا النظام محكمة البلدية المشكلة وفقاً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات.
المادة 3
يخصص لكل بلدية ما نسبته (85%) من مقدار المبالغ المحصلة من محكمتها والمبالغ المحصلة من المخالفات الجزائية التي تدخل ضمن اختصاصها .
المادة 4
أ- توزع المبالغ المتبقية من المبالغ المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام على بلديات المملكة وفقاً للنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
ب- تراعى عند تحديد النسب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الاعتبارات التالية:-
1- عدم وجود محكمة للبلدية المراد منحها أي مبالغ مالية.
2- فئة البلدية .
3- محدودية موارد البلدية.
4- موقع البلدية وطبيعتها الجغرافية ومساحتها .
المادة 5
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .