نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الرئاسة: رئاسة الوزراء.
الرئيس: رئيس الوزراء.
الامين العام: امين عام الرئاسة.
الدائرة: ديوان المظالم اوأي دائرة اومكتب او مركز منصوص عليه في هذا النظام.
المدير العام: مدير عام الدائرة.

المادة 3

المادة 3- يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة مما يلي:-
1- الامانة العامة.
2- ديوان المظالم.
3- دائرة الشؤون العامة.
4- الدائرة الاقتصادية.
5- الدائرة القانونية.
6- الدائرة البرلمانية.
7- دائرة الاعلام والعلاقات العامة.
8- دائرة حقوق الانسان.
9- مكتب الرئيس.
10- مركز المعلومات.

المادة 4

المادة 4- ا- يرتبط بالرئيس كل من:-
1-الامين العام.
2- المديرين العامين.
3- المستشارين الذين يقرر الرئيس ارتباطهم به ، ويحدد في القرار المهام المنوطة بكل منهم.
4- مدير عام مكتب الرئيس.
ب- للرئيس ان يقرر بأن يكون الارتباط المنصوص عليه في أي من البندين (2) و (3) من الفقرة (أ ) من هذه المادة بأي
من نوابه من وزراء الدولة.

المادة 5

المادة 5- يكون الامين العام مسؤولا عن ادارة شؤون الامانة العامة وحسن سير العمل فيها.

المادة 6

المادة 6- أ- يتألف جهاز الامانة العامة من:
– سكرتارية مجلس الوزراء.
– مديرية الشؤون الادارية.
– مديرية الشؤون المالية.
– الديوان.
– مدير الجريدة الرسمية .
ب- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث اي مديرية جديدة ضمن جهاز الامانة العامة وتحديد مهامها او الغاء أي
من المديريات القائمة او دمجها مع غيرها.
ج- للامين العام احداث الاقسام والشعب في أي مديرية مرتبطة به وتحديد مهامها وله الغاء اي منها او دمجها مع غيرها
وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.

المادة 7

المادة 7- تنشأ في الرئاسة وحدة للرقابة الداخلية ترتبط مع الرئيس او من يفوضه وتحدد مهامها بتعليمات يصدرها الرئيس
لهذه الغاية.

المادة 8

المادة 8- ا- تشكل في الرئاسة لجنة تسمى( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة الرئيس او من يفوضه وعضوية كل من الامين
العام والمديرين العامين والمستشارين.
ب- تختص اللجنة بمراجعة ومتابعة الشؤون الادارية في الرئاسة والتنسيق بين مختلف الدوائر ومعالجة المشكلات التي
تواجه العمل فيها وتقديم توصياتها بشأنها الى الرئيس.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او المفوض منه.

المادة 9

المادة 9- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من نوابه او من وزراء الدولة على ان يكون
التفويض خطيا ومحددا.

المادة 10

المادة 10- للرئيس بناءَ على تنسيب الامين العام اوالمدير العام ، حسب مقتضى الحال ، اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ
احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام الدوائر المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تحديد مهام المديريات في جهازالامانة العامة.
ج- تحديد اوصاف الوظائف ومواصفات شاغليها.
د- تحديد الصلاحيات الادارية والمالية لموظفي الرئاسة حسبما تستدعيه مصلحة العمل.
هـ- تنظيم اجراءات العمل في الرئاسة.
و- تنظيم العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزة الرئاسة.

المادة 11

المادة 11- يلغى ( نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء ) رقم (11) لسنة 1996.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق