نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (40) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) سنة 2000

المادة 1

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001)
، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة: سلطة المنطقة.
المجلس: مجلس المفوضين.
الرئيس: رئيس المجلس.
المؤسسة المسجلـة: الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون.

المادة 3

مع عدم الاخلال باحكام أي تشريع اخر ذي علاقة ساري المفعول في المنطقة والمنطقة الجمركية ، تلتزم المؤسسة المسجلة
بتنظيم حساباتها وبياناتها المالية وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دوليا
وذلك بتطبيق النظم المحاسبية اللازمة لهذه الغاية وبصورة خاصة ما يتعلق منها بما يلي:-
أ- حفظ القيود وفق احكام المادة (4) من هذا النظام.
ب- مراقبة المخزون وفق احكام المادة (5) من هذا النظام.
ج- ايرادات المؤسسة ونفقاتها.
د- الدخل المتأتي من عملها داخل المملكة باستثناء المنطقة والنفقات المتعلقة به منفصلا عن دخلها المتحقق من نشاطها
في المنطقة وخارج المملكة والنفقات المتعلقة بهذا الدخل وذلك تنفيذا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (40) من القانون.

المادة 4

تحتفظ المؤسسة المسجلة بنظام لحفظ القيود المتعلقة بما يلي:-
أ- ادخال البضائع الى المنطقة وبيعها واستهلاكها فيها.
ب- تصدير البضاعة من المنطقة واعادة تصديرها ونقلها بالعبور ( الترانزيت ) والنقل المتتابع للبضاعة من المنطقة او
اليها او عبرها.
ج- جميع الفواتير الخاصة بالبضاعة بما في ذلك بيانات الحمولة ( المنافيست ) وقوائم التعبئة وطلبات الشراء وشهادات
المنشأ وغيرها من الوثائق المتعلقة بنشاطها بما في ذلك:-
1- القيود المالية المتعلقة بالمصروفات والمقبوضات.
2- بيانات الاستيراد والتصدير.
3- تصاريح عبور البضاعة.
4- الوثائق المتعلقة بالانتاج.
5- سندات نقل ملكية البضاعة.
6- سندات تسليم البضاعة.
7- البيانات الاحصائية والقيود السنوية للمخزون.

المادة 5

أ- تحتفظ المؤسسة المسجلة بنظام لمراقبة المخزون للبضاعة التي تم ادخالها الى مرافقها في المنطقة بما في ذلك البضاعة
المخصصة للاستهلاك او الاستعمال على ان يراعي ذلك النظام توافر ما يلي:-
1- قيد محاسبي يتضمن حركة البضائع وكميتها بدءا من انتاجها او ادخالها والتخليص عليها الى ان يتم تخزينها او تصنيعها
او نقل ملكيتها لاي مؤسسة مسجلة او غير مسجلة في المنطقة او استعمالها او استهلاكها او اخراجها منها او اتلافها او
التصرف فيها باي طريقة وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- تحديد كميات النقص او الزيادة في مخزون البضاعة وقيمتها ووصف هذه الكميات وتصنيفها وفق قوائم التعريفة الجمركية.
ب- يتم تسجيل كميات البضائع التي تتسلمها المؤسسة المسجلة في تقرير يؤشر فيه بالرقم المميز لبيان الادخال بحيث يمكن
تتبع حركة هذه البضائع من خلال البيان والوثائق المساندة له ، على ان يتم تسجيلها بعدئذ في نظام مراقبة المخزون عن
طريق استخدام الرقم المميز لبيان الادخال.

المادة 6

أ- على المؤسسة المسجلة فور تسلم البضاعة اتخاذ الاجراءات التالية:-
1- مراجعة وثائق الادخال للتأكد من وجود اذن خطي من الجهة المختصة في المنطقة لتسلم البضاعة في مواقعها.
2- التحقق من حالة البضاعة وكميتها ومقارنتها بالفاتورة والوثائق المتعلقة بتسلم البضاعة وشحنها وتصحيح أي تفاوت فيها.
3- تبليغ الجهة المختصة في السلطة على الفور باي تغيير في حالة البضاعة او كميتها وتزويد السلطة ببيان ادخال معدل
يبين أي زيادة او نقص فيها.
4- قيد البضاعة بمخزون المؤسسة المسجلة مع تسجيل الرقم المميز لبيان الادخال.
5- نقل البضاعة من منطقة التسلم الى منطقة التخزين.
6- التأشير على تغليف البضاعة او وضعها في مواقع تخزين مؤشر عليها وذلك للتعرف عليها بشكل صحيح عند مراجعة المخزون
وتدقيق الحسابات.
ب- يستخدم الرقم المميز لبيان الادخال لاظهار وضع البضاعة الموجودة في المرافق ويجوز قيد البضاعة المتماثلة في المخزون
وتسجيلها في نظام حفظ القيود باستخدام رقم مميز لفئة المخزون ، على ان تحدد قيود المخزون التي تظهر الرقم المميز لبيان
الادخال او الرقم المميز لفئة المخزون ما يلي:-
1- موقع البضاعة.
2- الكلفة الحقيقية للبضاعة او قيمتها.
3- بداية الرصيد للبضاعة والوارد منها والمستخرج التراكمي لها وارصدتها الموجودة بما فيها نواتجها.
4- البضاعة المستهلكة.
5- البضاعة التالفة او التي تم اتلافها وفق الاصول.
6- الخردة والنفايات.

المادة 7

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تكون المؤسسة المسجلة مسؤولة عن جميع البضائع العائدة لها او التي في
حيازتها لحين التصرف فيها وفقا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- اذا تم بيع البضاعـة او نقل ملكيتها من مؤسسة مسجلة الى أي شخص اخر في المنطقة ، يصبح المشتري او الشخص الذي نقلت
ملكيتها اليه مسؤولا عنها فور التوقيع على تسلمها ، ويتم تبعا لذلك تعديل قيود المخزون.
ج- تعفى المؤسسة المسجلة من المسؤولية عند استهلاك البضاعة كالوقود والزيوت والغذاء ولوازم المكاتب والتنظيف والمسرعات
او المثبطات الكيماوية في المواقع التابعة لها ، وعلى المؤسسة المسجلة ، وحسب مقتضى الحال الاحتفاظ بالقيود المتعلقة
بذلك شريطة اثبات المؤسسة لاستهلاك البضاعة.
د- يجب قيد كميات البضاعة التي تدخل الى المنطقة لغايات الاستعمال، وليس الاستهلاك ، مثل مواد البناء والمعدات وآلات
الانتاج والمفروشات المكتبية بشكل منفصل كموجودات رأسمالية في قيود مراقبة المخزون للمؤسسة المسجلة ، وعلى المؤسسة
الاحتفاظ بقيود كافية لهذه الغاية بما في ذلك بيان الادخال والوثائق المساندة وقيود تسجيل المركبات وقيود بيان مواقع
البضاعة لتسهيل عملية التحقق من انها ما زالت موجودة في المنطقة.

المادة 8

المادة8-
تلتزم المؤسسة المسجلة وخلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من انتهاء سنتها المالية بان تقدم للسلطة جميع الدفاتر والقيود
والسجلات واي وثائق اخرى تطلب منها الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك 0

المادة 9

أ- اذا لم تحتفظ المؤسسة المسجلة بنظام مراقبة المخزون او نظام حفظ القيود وفقا لاحكام هذا النظام فعلى السلطة اتخاذ
الاجراءات المحددة في القانون بهذا الشأن.
ب- وفي حال ضياع أي من القيود المقررة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة او تلفه او عدم دقته لدرجة لا تمكن الجهة
المختصة في السلطة من تدقيق الحسابات او مراجعة كميات البضاعة او القيود ذات العلاقة فللسلطة اتخاذ الاجراءات القانونية
التي تراها مناسبة.

المادة 10

على كل من يقوم بواجبه الرسمي في تنفيذ احكام هذا النظام ان يحافظ على سرية جميع مستندات المؤسسة المسجلة والمعلومات
والكشوفات وطرق الانتاج والتصنيع ووسائلها وقوائم العملاء واي بيانات اخرى خاصة بالمؤسسة وان يمتنع عن نسخ أي منها
او الاحتفاظ بصورة عنها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 11

يلتزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا وفق احكام المادتين (22) و (23) من القانون بالتقيد باحكام هذا النظام وللمجلس الاعفاء
من هذا الالتزام، كليا او جزئيا ، بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 12

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1- المدة الزمنية التي يجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ خلالها بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية والاجراءات
المتعلقة بذلك.
2- اسس واجراءات تدقيق السلطة لحسابات المؤسسة المسجلة وقيودها وسجلاتها.
ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق